____________________
في ذمته، لا أن المراد كلي، ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمته.
ولكن خبر إسماعيل ضعيف السند، لأنه لم يوثقه أحد، بل ضعفوه، مع أنه من الممكن أن يكون وجه الصحة: أن الدراهم التي كانت في الذمة كانت حالة والبيع إنما وقع بعد حلولها، فلا يكون من قبيل بيع الدين بالدين، لاعتبار الأجل في صدقة.
وأما خبر علي بن جعفر، مضافا إلى ما في سنده، لأن عبد الله بن الحسن لم يوثق فهو ظاهر في كون الثمن كليا في الذمة لا عين ما في الذمة، فهو في الفرع الآتي، فالمتحصل: أن الأظهر هو المنع.
(3) إذا جعل الثمن كليا حالا، وبعد تمامية العقد حاسبه بما له في ذمة قبل التفرق فالظاهر صحته، لأنه لم يرد العقد على الدين، فلا يقصر عما لو أطلق الثمن ثم أحضره قبل التفرق، فهو حينئذ استيفاء لا ثمن سلم.
وفي المسالك: قيل بالبطلان، لأن الثمن قد شخص بما في الذمة، فيكون بيع دين بدين، ولأن هذه المعاوضة على ثمن السلم قبل قبضه.
وهما ضعيفان، لأن الثمن هنا كلي، وتعينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة، وحيث يكون الجنس والوصف واحدا فالتقاص قهري، وإلا توقف على التراضي. انتهى.
فإن قيل: إنه يصدق عدم قبض الثمن وقد مر اشتراطه.
أجبنا عنه: بأن ما في الذمة مقبوض فبعد التقاص والتحسب يكون مقبوضا، ولم بدل دليل على اعتبار أزيد من ذلك، لأن دليله الاجماع، والمتيقن منه غير المقام.
ثم إن صريح المسالك والدروس وغيرهما: أن الاحتياج إلى المحاسبة إنما هو فيما إذا اختلفا في الجنس أو الوصف، وإلا وقع التقاص قهرا.
(4) لو شرط تأجيل الثمن بطل بلا خلاف أجده، كذا في الجواهر، لا لاعتبار
ولكن خبر إسماعيل ضعيف السند، لأنه لم يوثقه أحد، بل ضعفوه، مع أنه من الممكن أن يكون وجه الصحة: أن الدراهم التي كانت في الذمة كانت حالة والبيع إنما وقع بعد حلولها، فلا يكون من قبيل بيع الدين بالدين، لاعتبار الأجل في صدقة.
وأما خبر علي بن جعفر، مضافا إلى ما في سنده، لأن عبد الله بن الحسن لم يوثق فهو ظاهر في كون الثمن كليا في الذمة لا عين ما في الذمة، فهو في الفرع الآتي، فالمتحصل: أن الأظهر هو المنع.
(3) إذا جعل الثمن كليا حالا، وبعد تمامية العقد حاسبه بما له في ذمة قبل التفرق فالظاهر صحته، لأنه لم يرد العقد على الدين، فلا يقصر عما لو أطلق الثمن ثم أحضره قبل التفرق، فهو حينئذ استيفاء لا ثمن سلم.
وفي المسالك: قيل بالبطلان، لأن الثمن قد شخص بما في الذمة، فيكون بيع دين بدين، ولأن هذه المعاوضة على ثمن السلم قبل قبضه.
وهما ضعيفان، لأن الثمن هنا كلي، وتعينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة، وحيث يكون الجنس والوصف واحدا فالتقاص قهري، وإلا توقف على التراضي. انتهى.
فإن قيل: إنه يصدق عدم قبض الثمن وقد مر اشتراطه.
أجبنا عنه: بأن ما في الذمة مقبوض فبعد التقاص والتحسب يكون مقبوضا، ولم بدل دليل على اعتبار أزيد من ذلك، لأن دليله الاجماع، والمتيقن منه غير المقام.
ثم إن صريح المسالك والدروس وغيرهما: أن الاحتياج إلى المحاسبة إنما هو فيما إذا اختلفا في الجنس أو الوصف، وإلا وقع التقاص قهرا.
(4) لو شرط تأجيل الثمن بطل بلا خلاف أجده، كذا في الجواهر، لا لاعتبار