____________________
يكون لزوما الأداء بعد ذلك ضررا عليه، فلو كان، يرفع ذلك بالحديث (1) لا هذا.
الثاني: أن الامتناع ظلم على المسلم إليه، لا يستحق المسلم إبقاء ماله في ذمته، بل هو مستحق لتفريغ ذمته، حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم (2) فلا يجوز، وفيه: أن سلطنة المسلم إليه على تفريغ ذمته لا تنكر، إلا أنها لا تقتضي رفع سلطنة المسلم على ذمة المسلم إليه ليس إيذاءا وظلما، فلو كان فإنما هو رفع للايذاء ولا دليل على وجوب دفع الأذية عن الغير.
الثالث: ما في الجواهر، أن مقتضى آية الوفاء بالعقد (3) ذلك فإن وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول.
وفيه: ما تقدم منا في هذا الشرح مكررا من أن العقد هو ارتباط اعتباري كل من المتعاقدين بالآخر، والوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، فمفاد الآية الكريمة عدم رفع اليد عن العقد بحلة ونقضه، ولا تدل الآية على الوجوب التسليم ووجوب القبول.
فالصحيح أن يستدل عليه: بما دل من النص (4) والاجماع على وجوب الدفع على المديون بعد الحلول، وحيث إن الدفع والأداء مستلزم للقبول فمدلوله الالتزامي وجوب القبول، وكيف كان فالحكم مسلم عند الكل لا مورد للمناقشة فيه.
ولو امتنع المسلم من القبض، فإن رضي المسلم إليه فلا كلام، وإن لم يرض ففيه وجوه وأقوال:
الثاني: أن الامتناع ظلم على المسلم إليه، لا يستحق المسلم إبقاء ماله في ذمته، بل هو مستحق لتفريغ ذمته، حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم (2) فلا يجوز، وفيه: أن سلطنة المسلم إليه على تفريغ ذمته لا تنكر، إلا أنها لا تقتضي رفع سلطنة المسلم على ذمة المسلم إليه ليس إيذاءا وظلما، فلو كان فإنما هو رفع للايذاء ولا دليل على وجوب دفع الأذية عن الغير.
الثالث: ما في الجواهر، أن مقتضى آية الوفاء بالعقد (3) ذلك فإن وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع والقبول.
وفيه: ما تقدم منا في هذا الشرح مكررا من أن العقد هو ارتباط اعتباري كل من المتعاقدين بالآخر، والوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه، فمفاد الآية الكريمة عدم رفع اليد عن العقد بحلة ونقضه، ولا تدل الآية على الوجوب التسليم ووجوب القبول.
فالصحيح أن يستدل عليه: بما دل من النص (4) والاجماع على وجوب الدفع على المديون بعد الحلول، وحيث إن الدفع والأداء مستلزم للقبول فمدلوله الالتزامي وجوب القبول، وكيف كان فالحكم مسلم عند الكل لا مورد للمناقشة فيه.
ولو امتنع المسلم من القبض، فإن رضي المسلم إليه فلا كلام، وإن لم يرض ففيه وجوه وأقوال: