____________________
ولكن يرد عليه: أن المراد من النص المنع من بيع الدين بالدين المقابل للعين، وللحال أي لا تبع الدين بهذا الصنف من البيع، فيكون التعريف إشارة إلى هذا القسم من البيع المعهود في الذهن، فحينئذ فأظهر الفردين المؤجل في العقد لا العكس.
ويعضد ذلك أن المضمون بالعقد إنما يصير دينا مقارنا لايقاع العقد، وإلا يلزم جعل العوض ما ليس عينا ولا دينا، والباء لا تقتضي أزيد من كون العوض حين جعله عوضا دينا، ولا يلزم في هذا الاطلاق كونه دينا سابقا، فالأظهر هو البطلان، وتمامية الوجه المذكور.
وأما الصحيح فأورد عليه: بأنه ظاهر في عكس المسألة، والتمسك بالفحوى فرع ثبوت الحكم في الأصل، وهو ممنوع.
وقد يستدل للصحة في المقام: بخبر إسماعيل بن عمر: أنه كان له على رجل دراهم، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل، فأمر إسماعيل يسأله، فقال:
لا بأس بذلك. فعاد إليه إسماعيل، فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها، فقلت لا بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد. فقال: لا تفعله فإني أوهمت (1) وفي الوسائل بعد نقل الخبر: النهي عن ذلك هنا، والاعتذار بالوهم وجهه:
التقية وبخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن السلم في الدين، قال (ع): إذا قال:
اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس (2) بناء على أن المراد بكذا وكذا مما له
ويعضد ذلك أن المضمون بالعقد إنما يصير دينا مقارنا لايقاع العقد، وإلا يلزم جعل العوض ما ليس عينا ولا دينا، والباء لا تقتضي أزيد من كون العوض حين جعله عوضا دينا، ولا يلزم في هذا الاطلاق كونه دينا سابقا، فالأظهر هو البطلان، وتمامية الوجه المذكور.
وأما الصحيح فأورد عليه: بأنه ظاهر في عكس المسألة، والتمسك بالفحوى فرع ثبوت الحكم في الأصل، وهو ممنوع.
وقد يستدل للصحة في المقام: بخبر إسماعيل بن عمر: أنه كان له على رجل دراهم، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل، فأمر إسماعيل يسأله، فقال:
لا بأس بذلك. فعاد إليه إسماعيل، فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها، فقلت لا بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد. فقال: لا تفعله فإني أوهمت (1) وفي الوسائل بعد نقل الخبر: النهي عن ذلك هنا، والاعتذار بالوهم وجهه:
التقية وبخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن السلم في الدين، قال (ع): إذا قال:
اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس (2) بناء على أن المراد بكذا وكذا مما له