فقه الصادق ج / 18 والوصف الرافع للجهالة (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع بعبارات معلومة عند المتعاقدين، وليس المراد بالوصف مطلقة، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم عادة.
وفي الرياض: والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظه منها الاجمال. وقريب منه في المسالك،. أيضا ما يحصل الجهالة بترك التعرض له، إذ كثير من الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه لكن لا جهالة في عدم التعرض لها، وإنما ينص عليها من له غرض خاص فيها، وإلا فلا، ولذلك صرح الفقهاء بأنه لا يجب الاستقصاء في الوصف بل يجوز، ولكن إن استقصى كذلك ووجد الموضوع، صح السلم، وإن استلزم تعذر الوجود، لم يجز.
قال المصنف - ره - في محكي القواعد: ولا يجب في الأوصاف الاستسقاء، لعسر الوجود.
وعن التذكرة: قد بينا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى عزة الوجود وعس التحصيل مبطل للسلم، لما فيه تعذر التسليم الذي هو مانع من صحة البيع - إلى أن قال - والضابط عزة الوجود وتعذره يبطل معه ويصح بدونه والكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود أو إمكانه، فانتظر.
وكيف كان فدليل هذا الشرط بعد الاجماع: أدلة نفي الغرر، والنصوص الآتية، وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) أنه لو استقصى في الوصف واستلزم ذلك عزة الوجود وامتناعه بطل السلم، لاشتراط القدرة على التسليم.