____________________
ويشهد لاعتبار أحدهما في الموردين: ما دل من النص على بطلان بيع الغرر (1) وهذا من أفراده، لأن الغرر لا يندفع هنا إلا بأحدهما وإن اندفع فيما يباع جزافا بالمشاهدة في غير السلف، لعدم إمكان المشاهدة فيه بالضرورة.
فإن قيل: إنه يمكن مشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعين قلنا: إن هذا وإن كان إيرادا على الشيخ وتابعيه الذين اكتفوا بها في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد منهم الاكتفاء بها في المقام، إلا أنا قد بنينا في تلك المسألة عدم الاكتفاء بها هناك، فضلا عن المقام.
ويشهد لاعتبار أحدهما في المكيل والموزون: عموم ما دل على اعتباره فيما يكال أو يوزن في مطلق البيع (2) المؤيد بنصوص كثيرة في المقام، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال (ع): لا بأس به (3).
وموثق غياث عنه (ع)، قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس، ولا إلى حصاد (4) والدياس دق السنبل فيخرج منه الحب.
وصحيح عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال (ع): يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم (5) ونحوها غيرها.
فإن قيل: إنه يمكن مشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعين قلنا: إن هذا وإن كان إيرادا على الشيخ وتابعيه الذين اكتفوا بها في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد منهم الاكتفاء بها في المقام، إلا أنا قد بنينا في تلك المسألة عدم الاكتفاء بها هناك، فضلا عن المقام.
ويشهد لاعتبار أحدهما في المكيل والموزون: عموم ما دل على اعتباره فيما يكال أو يوزن في مطلق البيع (2) المؤيد بنصوص كثيرة في المقام، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال (ع): لا بأس به (3).
وموثق غياث عنه (ع)، قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس، ولا إلى حصاد (4) والدياس دق السنبل فيخرج منه الحب.
وصحيح عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال (ع): يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم (5) ونحوها غيرها.