____________________
اختلافهما، وإنما يتم ذلك إذا كان مستفاضا أو يشهد به عدلان.
وعن القواعد: الصفات إن تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني. انتهى.
(3) لا يجوز السلم فيما لا يضبطه الوصف على وجه يرتفع جهالته ولا يؤدي إلى عزة الوجود، قالوا: فلا يصلح السلم في اللحم نيه ومشويه، والخبز.
وفي الرياض نفي الخلاف فيهما، بل عن الغنية الاجماع عليه.
أضف إليه: المنع عن الأول في الخبر، ففي خبر جابر: سألت الباقر (ع) عن السلف في اللحم، فقال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي، ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد. قال: وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها فإنه يعي يك مرة ناقصة ومرة كاملة (1).
ولكن الخبر ضعيف السند، للارسال ولعمرو بن شمر وغيره واستناد الأصحاب إليه غير معلوم بل معلوم العدم، فإنهم عللوا المنع بغير ما في الخبر من العلة.
أضف إليه: ما استظهره صاحب الحدائق - ره - من كونه إرشادا إلى عدم الوفاء ولذلك حمله على الكراهة.
وقد يقال: إنه لا فرق بين الحيوان ولحمه، وقد دلت النصوص (2) على جواز السلم فيه كما سيأتي.
وأما الخبز فقد دلت النصوص (3) على جواز قرضه، ولو كان مما ينضبط وصفه
وعن القواعد: الصفات إن تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني. انتهى.
(3) لا يجوز السلم فيما لا يضبطه الوصف على وجه يرتفع جهالته ولا يؤدي إلى عزة الوجود، قالوا: فلا يصلح السلم في اللحم نيه ومشويه، والخبز.
وفي الرياض نفي الخلاف فيهما، بل عن الغنية الاجماع عليه.
أضف إليه: المنع عن الأول في الخبر، ففي خبر جابر: سألت الباقر (ع) عن السلف في اللحم، فقال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي، ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد. قال: وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها فإنه يعي يك مرة ناقصة ومرة كاملة (1).
ولكن الخبر ضعيف السند، للارسال ولعمرو بن شمر وغيره واستناد الأصحاب إليه غير معلوم بل معلوم العدم، فإنهم عللوا المنع بغير ما في الخبر من العلة.
أضف إليه: ما استظهره صاحب الحدائق - ره - من كونه إرشادا إلى عدم الوفاء ولذلك حمله على الكراهة.
وقد يقال: إنه لا فرق بين الحيوان ولحمه، وقد دلت النصوص (2) على جواز السلم فيه كما سيأتي.
وأما الخبز فقد دلت النصوص (3) على جواز قرضه، ولو كان مما ينضبط وصفه