____________________
لم يجز قرضه مضمونا بمثله، فالأظهر جواز السلم فيهما.
والمشهور بينهم كما في الرياض أنه لا يجوز السلم في الجلود. قالوا: للجهالة واختلاف الخلقة وتعذر الضبط حتى بالوزن، لأن القيمة لا ترتبط به.
وعن الشيخ جوازه مع المشاهدة، لارتفاع الجهالة معها.
وأورد عليه المحقق: بأنه خروج عن السلم.
وفي المسالك: يمكن الجواب: بأنه إنما يخرج عن السلم مع التعين، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها، وهذا القدر لا يخرج عن السلم، كما لو شرط السلم من بلد معين أو الغلة من قرية معينة لا يحبس عادة. والأجود: المنع مطلقا، للاختلاف وعدم الانضباط. انتهى.
ولكن يرد على الشيخ: أنه إن كان المبيع داخلا في المشاهد، خرج عن السلم، إذ السلم إنما هو في الكلي المضمون في الذمة وإن كان كليا وأشترط أداءه من المشاهد، فالاشتراط لا يرفع الجهالة عن المبيع الكلي، إذ هو ليس من أوصافه.
وقد يستدل للشيخ: بخبر حديد بن حكيم: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما، فقال لا بأس به (1) وخبر أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله (ع) فدخل معتب فقال:
بالباب رجلان، فقال: أدخلهما. فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وأني أبيع المسلوك قبل أن يذبح الغنم، قال، (ع): ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (2) ولكن الخبرين ضعيفان، والأصحاب لم يعلموا بهما، مع أن الثاني منهما غير دال على المطلوب.
والمشهور بينهم كما في الرياض أنه لا يجوز السلم في الجلود. قالوا: للجهالة واختلاف الخلقة وتعذر الضبط حتى بالوزن، لأن القيمة لا ترتبط به.
وعن الشيخ جوازه مع المشاهدة، لارتفاع الجهالة معها.
وأورد عليه المحقق: بأنه خروج عن السلم.
وفي المسالك: يمكن الجواب: بأنه إنما يخرج عن السلم مع التعين، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها، وهذا القدر لا يخرج عن السلم، كما لو شرط السلم من بلد معين أو الغلة من قرية معينة لا يحبس عادة. والأجود: المنع مطلقا، للاختلاف وعدم الانضباط. انتهى.
ولكن يرد على الشيخ: أنه إن كان المبيع داخلا في المشاهد، خرج عن السلم، إذ السلم إنما هو في الكلي المضمون في الذمة وإن كان كليا وأشترط أداءه من المشاهد، فالاشتراط لا يرفع الجهالة عن المبيع الكلي، إذ هو ليس من أوصافه.
وقد يستدل للشيخ: بخبر حديد بن حكيم: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما، فقال لا بأس به (1) وخبر أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله (ع) فدخل معتب فقال:
بالباب رجلان، فقال: أدخلهما. فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وأني أبيع المسلوك قبل أن يذبح الغنم، قال، (ع): ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (2) ولكن الخبرين ضعيفان، والأصحاب لم يعلموا بهما، مع أن الثاني منهما غير دال على المطلوب.