____________________
واستدل للبطلان بوجهين: أحدهما: أنه بيع دين بمثله وهو منهي عنه (1) أما كون المسلم فيه دينا فواضح، وأما الثمن الذي في الذمة، فلأنه دين في ذمة المسلم إليه فإذا جعل عوضا للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين ثانيهما صحيح منصور بن حازم سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال (ع): لا يبيعه نسيئا، فأما نقدا فليبعه بما ذمته، فليس النسئ هنا إلا السلم، وعلى فرض كون المراد إتيان المطلوب الطالب ليشتري من الطالب، فيدل على حكم المقام بالفحوى.
وأورد على الأول: بأن النهي عن بيع الدين بالدين لا يشمل ما صار دينا بالعقد، بل المراد منه ما كان دينا قبله كبيع ماله في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو، ونحوه مما كان دينا قبل العقد، والمسلم فيه من الأول.
وفيه أن الأظهر شمول ما دل على أنه لا يباع الدين بالدين لما يصير دينا بالعقد، إذ غاية ما قيل في وجه عدم الشمول ما في كتاب الدين من المسالك.
وحاصله: أن جهة المنع وشمول الخبر له إن كان إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد وحالته، فمنعه ظاهر، لأنه لا يعد دينا حتى يثبت في الذمة، ولا يثبت إلا بعد العقد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين وإن كان أنه دين بعد ذلك فهو لا يكفي في صدق بيع الدين بالدين، لاقتضاء الباء كون الدين بنفسه عوضا، والمضمون الذي لم يكن ثابتا في الذمة لا يعد جعله عوضا بيع بدين.
وأورد على الأول: بأن النهي عن بيع الدين بالدين لا يشمل ما صار دينا بالعقد، بل المراد منه ما كان دينا قبله كبيع ماله في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو، ونحوه مما كان دينا قبل العقد، والمسلم فيه من الأول.
وفيه أن الأظهر شمول ما دل على أنه لا يباع الدين بالدين لما يصير دينا بالعقد، إذ غاية ما قيل في وجه عدم الشمول ما في كتاب الدين من المسالك.
وحاصله: أن جهة المنع وشمول الخبر له إن كان إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد وحالته، فمنعه ظاهر، لأنه لا يعد دينا حتى يثبت في الذمة، ولا يثبت إلا بعد العقد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين وإن كان أنه دين بعد ذلك فهو لا يكفي في صدق بيع الدين بالدين، لاقتضاء الباء كون الدين بنفسه عوضا، والمضمون الذي لم يكن ثابتا في الذمة لا يعد جعله عوضا بيع بدين.