____________________
ولصحيح عبد الرحمان عن الإمام الصادق (ع) في حديث في السلم: إن أبي كأن يقول: لا يأس ببيع كل متاع تجده في الوقت الذي بعته فيه (1).
وفي الرياض: قيل: لأن عقد السلف مبني على الغرر، لأنه بيع ما ليس بمرئي، فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ، فكان منافيا للمطلوب من السلف.
وعن الإيضاح: إنه لما جل جناب الحق جل شأنه عن التكليف بما لا يطاق، واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا بمجرد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات أبطل السلم فيما يؤدي إلى أحدهما قطعا وما تجدد أدائه تجدد بطلانه قال: فظهر من ذلك أن ما يعز وجوده لا يصح السلم فيه، وبقي ما لا يعز، لكن وجوده أقل في الأغلب، لاستقصاء الصفات. والأقرب فيه الصحة، لعدم استلزامه المحال مع إمكانه في نفسه، وجوازه ثبوته في الذمة، ولوجود المقتضي وهو: عقد البيع، وانتفاء المانع، وهو: عزة الوجود. انتهى.
وإن لم يستلزم ذلك وإن حصلت المشقة معها صح كما نص عليه في القواعد والدروس وغيرهما، ويظهر وجهه مما أسلفناه.
(2) لا بد وأن يكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في العرف واللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ولا بكفي الإحالة على العرف واللغة في المراد، لعدم ارتفاع الجهالة بذلك كما لا يكفي المعلومية عندهما من دون أن يكون ظاهرا في العرف واللغة، لأنه لا بحصل بها قطع النزاع لو حصل.
وفي المسالك: المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند
وفي الرياض: قيل: لأن عقد السلف مبني على الغرر، لأنه بيع ما ليس بمرئي، فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ، فكان منافيا للمطلوب من السلف.
وعن الإيضاح: إنه لما جل جناب الحق جل شأنه عن التكليف بما لا يطاق، واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا بمجرد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات أبطل السلم فيما يؤدي إلى أحدهما قطعا وما تجدد أدائه تجدد بطلانه قال: فظهر من ذلك أن ما يعز وجوده لا يصح السلم فيه، وبقي ما لا يعز، لكن وجوده أقل في الأغلب، لاستقصاء الصفات. والأقرب فيه الصحة، لعدم استلزامه المحال مع إمكانه في نفسه، وجوازه ثبوته في الذمة، ولوجود المقتضي وهو: عقد البيع، وانتفاء المانع، وهو: عزة الوجود. انتهى.
وإن لم يستلزم ذلك وإن حصلت المشقة معها صح كما نص عليه في القواعد والدروس وغيرهما، ويظهر وجهه مما أسلفناه.
(2) لا بد وأن يكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في العرف واللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ولا بكفي الإحالة على العرف واللغة في المراد، لعدم ارتفاع الجهالة بذلك كما لا يكفي المعلومية عندهما من دون أن يكون ظاهرا في العرف واللغة، لأنه لا بحصل بها قطع النزاع لو حصل.
وفي المسالك: المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند