فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢٨٤

____________________
انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه. قال (ع): لا بأس بذلك (1) ونحوه غيره وبها يصرف ظاهر موثق ابن بكير في تعين أحد الأمرين.
ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما استدل به للحلي من أن العقد ثابت بالاجماع، وآية: (أوفوا بالعقود) (2) وأنه لا دليل على فسخه، كما أن ما أفاده صاحب الحدائق - ره - من أن أخذ القيمة وإن كان موافقا للقواعد، ويؤيده الأخبار، إلا أنه ينافيه موثق ابن بكير - غير تام.
ثم إن هذا الخيار ليس على الفور، كما هو المشهور بين الأصحاب، لاطلاق دليله، فتوقف الشهيد في محكي الدروس فيه - في غير محله.
ولو قبض البعض وتأخر الباقي تخير المشتري بين الصبر والفسخ في الجميع والفسخ في الباقي، أما الفسخ في الجميع فدفعا لضرر تبعض الصفقة، وأما الفسخ في الباقي، فللنصوص الخاصة.
لاحظ: صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال - أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال (ع): نعم ما أحسن ذلك (3).
وصحيح الحلبي عنه (ع) عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال (ع): لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم

1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 5.
2 - المائدة، آية 2.
3 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 2.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست