____________________
وبموثق إسحاق، قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله. قال (ع) له نصف الربح. قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال (ع): نعم عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح (1).
ولكن يندفع الأول: بأن الشركة تتحقق بالعقد لا بدفع الثمن.
ويندفع الثاني: بأنه ليس في مقام بيان حكم الثمن، بل هو في مقام بيان حكم الخسران، ولعله كان قرينة حالية تدل على الإذن في النقد، فلا مورد للتمسك بإطلاقه.
أضعف إليه: أنه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد.
واستدل للثاني: بأنه متبرع في أداء دينه، هكذا أفاد في الحدائق.
وهو محل اشكال، فإنه لو أدى عنه وكالة فضوليا فأجازه الآمر فهو كما لو أدى عنه مع الإذن، ولو لم يجزه والمال باق له الرجوع على البائع وأخذه منه، ومع التلف بإتلاف البائع فكذالك، لأنه لم يتصرف فيه بعنوان أنه مال مجاني، بل مع العوض. نعم مع التلف بآفة سماوية وجهل البائع بذلك لا ضمان عليه.
وعلى أي تقدير، للمأمور الرجوع به على الآمر فيها نقد عنه ما لم يسترجعه من البائع، لعدم حصول ما يقتضي التبرع كما أفاده الشهيد الثاني في محكي المسالك.
ولو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه بإذن الآخر ولو فحوى من غير تفريط من المأمور فالتلف بينهما جميعا، فإن يد المشتري عليه حينئذ يد أمانة، فلا يرجع الآخر عليه، ويرجع المشتري على الآمر بما نقد عنه بإذنه.
ولكن يندفع الأول: بأن الشركة تتحقق بالعقد لا بدفع الثمن.
ويندفع الثاني: بأنه ليس في مقام بيان حكم الثمن، بل هو في مقام بيان حكم الخسران، ولعله كان قرينة حالية تدل على الإذن في النقد، فلا مورد للتمسك بإطلاقه.
أضعف إليه: أنه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد.
واستدل للثاني: بأنه متبرع في أداء دينه، هكذا أفاد في الحدائق.
وهو محل اشكال، فإنه لو أدى عنه وكالة فضوليا فأجازه الآمر فهو كما لو أدى عنه مع الإذن، ولو لم يجزه والمال باق له الرجوع على البائع وأخذه منه، ومع التلف بإتلاف البائع فكذالك، لأنه لم يتصرف فيه بعنوان أنه مال مجاني، بل مع العوض. نعم مع التلف بآفة سماوية وجهل البائع بذلك لا ضمان عليه.
وعلى أي تقدير، للمأمور الرجوع به على الآمر فيها نقد عنه ما لم يسترجعه من البائع، لعدم حصول ما يقتضي التبرع كما أفاده الشهيد الثاني في محكي المسالك.
ولو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه بإذن الآخر ولو فحوى من غير تفريط من المأمور فالتلف بينهما جميعا، فإن يد المشتري عليه حينئذ يد أمانة، فلا يرجع الآخر عليه، ويرجع المشتري على الآمر بما نقد عنه بإذنه.