فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢٥٦

____________________
وأما تعجب الشهيد عن الشيخ في حواشيه حيث إنه منع من بيع الحامل مستثنى حملها لأنه كالجزء وجوز استثناء الرأس والجلد مع أنه جزء حقيقة - فلا مورد له لأنه يمكن أن يدعي الشيخ خصوصية المورد للنص الفارق بين المقامين.
وأما الايراد عليه: بأن الخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه - فيندفع بأنه لا موهم للضعف سوى وجود النوفلي والسكوني في الطريق والحال أن النوفلي ثقة على الأظهر لتوثيق ابن قولويه وكذلك السكوني مع أنه ادعى شيخ الطائفة عمل الأصحاب بما رواه السكوني فالمسألة بحمد الله خالية عن الاشكال.
وبما ذكرناه يظهر دلالة ما رواه الصدوق في المحكي عن العيون بسنده إلى الإمام الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي عليهما السلام: اختصم إلى علي (عليه السلام) رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا فاسثنى الرأس والجلد ثم بدا له أن ينحره قال (عليه السلام):
هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد (1) بناءا على أن المراد البداء له في أن لا ينحره بقرينة الخبر السابق إذ الظاهر وحدة القضية.
ويؤيدهما: صحيح الغنوي الآتي الدال على الشركة فيما لو اشترى بعيرا وأشرك فيه رجلا بالرأس والجلد. فراجع.
وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وضعفها.

(1) الوسائل باب 22 من أبواب بيع الحيوان حديث 3.
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست