____________________
عدم الخسران عليه جاز أن بقوله، وهو صحيح، إذا الناس مسلطون على أموالهم فإذا ترك ماله فلا حرج عليه.
وأما لزوم الشرط فلا دلالة للرواية عليه ولذلك أردف نفي البأس بقوله: إذا طاب نفس صاحب الجارية. انتهى.
وأما خبر أبي الربيع، فمضافا إلى اختصاص مورده بالجارية، والتعدي يحتاج إلى إحراض عدم الخصوصية، وهو غير محرز - أن قوله في ذيله: إذا كانت الجارية للقائل.
وفي الجواهر: ويقوى في النفس أن ذلك كان مقاولة بين المالك وغيره ليساعده على البيع أو نحو ذلك، لا أنها شركة حقيقة.
فالمتحصل: أن الشرط المذكور غير صحيح ولا ملزم. أضف إليه: احتمال اختصاصه بالجارية، فلا وجه للتعدي إلى غبر الجارية من المبيعات، وقد ادعى في محكي التنقيح الاجماع على عدم اطراد الحكم في غير الجارية.
فما عن الدروس: الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات بدعوى:
أن الخبرين مؤكدان لمقتضى العموم - غير تام، كما يظهر مما ذكرناه.
وحيث إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد - كما مر في محله - ففي المسألة يكون العقد صحيحا، فالخسران إن حصل يكون عليها.
وأما لزوم الشرط فلا دلالة للرواية عليه ولذلك أردف نفي البأس بقوله: إذا طاب نفس صاحب الجارية. انتهى.
وأما خبر أبي الربيع، فمضافا إلى اختصاص مورده بالجارية، والتعدي يحتاج إلى إحراض عدم الخصوصية، وهو غير محرز - أن قوله في ذيله: إذا كانت الجارية للقائل.
وفي الجواهر: ويقوى في النفس أن ذلك كان مقاولة بين المالك وغيره ليساعده على البيع أو نحو ذلك، لا أنها شركة حقيقة.
فالمتحصل: أن الشرط المذكور غير صحيح ولا ملزم. أضف إليه: احتمال اختصاصه بالجارية، فلا وجه للتعدي إلى غبر الجارية من المبيعات، وقد ادعى في محكي التنقيح الاجماع على عدم اطراد الحكم في غير الجارية.
فما عن الدروس: الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات بدعوى:
أن الخبرين مؤكدان لمقتضى العموم - غير تام، كما يظهر مما ذكرناه.
وحيث إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد - كما مر في محله - ففي المسألة يكون العقد صحيحا، فالخسران إن حصل يكون عليها.