____________________
ومحل الاستشهاد هو عموم العلة.
وأورد على الاستدلال به بايرادين أحدهما: ما عن المحقق الأردبيلي وسيد الرياض وصاحب الجواهر وهو: أنه ضعيف السند.
ويرده ما تقدم في هذا الشرح مرارا من أن النوفلي والسكوني يعتمد على أخبارهما وقد ادعى الشيخ في العدة إجماع الأصحاب على العمل بروايات جماعة منهم: السكوني.
فإن قيل: إنه ضعيف لاعراض المشهور عنه. أجبنا عنه: بأن الاعراض غير ثابت إذ لعل عدم عملهم به إنما هو لما سيأتي من معارضته بما هو أصح منه.
الايراد الثاني: إنه معارض بغيره كالموثق عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة؟ فقال (عليه السلام): متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت أم بعد ما دبرت؟
فقلت: لست أدري. ولكن أجبني فيهما فقال (عليه السلام) إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه (1).
ورواه الصدوق مرسلا وزاد: لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير (2). ونحوه غيره.
وفيه أنه إن احتمل خصوصية التدبير فالمعتمد عموم العلة في خبر السكوني وإلا فلا ريب في تقديم المعارض لجملة من المرجحات.
هذا مع عدم كون عرف بلد أو طائفة على التبعية وإلا فيلحقه حكم الصورة
وأورد على الاستدلال به بايرادين أحدهما: ما عن المحقق الأردبيلي وسيد الرياض وصاحب الجواهر وهو: أنه ضعيف السند.
ويرده ما تقدم في هذا الشرح مرارا من أن النوفلي والسكوني يعتمد على أخبارهما وقد ادعى الشيخ في العدة إجماع الأصحاب على العمل بروايات جماعة منهم: السكوني.
فإن قيل: إنه ضعيف لاعراض المشهور عنه. أجبنا عنه: بأن الاعراض غير ثابت إذ لعل عدم عملهم به إنما هو لما سيأتي من معارضته بما هو أصح منه.
الايراد الثاني: إنه معارض بغيره كالموثق عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة؟ فقال (عليه السلام): متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت أم بعد ما دبرت؟
فقلت: لست أدري. ولكن أجبني فيهما فقال (عليه السلام) إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه (1).
ورواه الصدوق مرسلا وزاد: لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير (2). ونحوه غيره.
وفيه أنه إن احتمل خصوصية التدبير فالمعتمد عموم العلة في خبر السكوني وإلا فلا ريب في تقديم المعارض لجملة من المرجحات.
هذا مع عدم كون عرف بلد أو طائفة على التبعية وإلا فيلحقه حكم الصورة