____________________
على بعد من الطرق يكون خارجا أيضا لأنه إن قصده للأكل خرج عن كونه مارا بالثمرة اتفاقا ويعتبر في الجواز ذلك كما سيجئ فما يبقى مشمولا للحكم قليل لا يلزم منه شئ مما ذكر في هذا الايراد.
واستدل للقول الآخر: مضافا إلى ما مر الذي عرفت ما فيه: بصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطيخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله منه؟ قال (عليه السلام): لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (1).
وخبر مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: أي شئ سنبلة؟
قال (عليه السلام): لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ (2) وخبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب فما هو حلال؟ قال (عليه السلام): لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها بناء محاط ومن أجل الضرورة ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد (3).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا. قلت إنه يكون في
واستدل للقول الآخر: مضافا إلى ما مر الذي عرفت ما فيه: بصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطيخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله منه؟ قال (عليه السلام): لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (1).
وخبر مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: أي شئ سنبلة؟
قال (عليه السلام): لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ (2) وخبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب فما هو حلال؟ قال (عليه السلام): لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها بناء محاط ومن أجل الضرورة ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد (3).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا. قلت إنه يكون في