____________________
بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الاسكرجة (1).
ومرسل البزنطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك فيباع وما في الأجمة (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هو ماء قال (عليه السلام): تصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا. ودلالتها على صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية غير قابلة للانكار.
وأورد عليها الشيخ الأعظم: بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول آخر إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة والمستخرج والمتصيد من السمك الذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر أبي بصير غير معينين وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن وعلى هذا فلم يفت أحد بمضمونها فلا بد من رد علمها إلى أهلها.
وفيه: إن إطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شئ آخر وهو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
وبعبارة أخرى: إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضمنية فلا يصح التمسك باطلاقها من هذه الجهة فالحق أنها تدل صحة بيع المجهول بالضميمة.
وأما في صورة الاستثناء واشتراط كونه للبائع فهل يصح الشرط كما هو
ومرسل البزنطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك فيباع وما في الأجمة (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هو ماء قال (عليه السلام): تصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا. ودلالتها على صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية غير قابلة للانكار.
وأورد عليها الشيخ الأعظم: بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول آخر إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة والمستخرج والمتصيد من السمك الذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر أبي بصير غير معينين وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن وعلى هذا فلم يفت أحد بمضمونها فلا بد من رد علمها إلى أهلها.
وفيه: إن إطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شئ آخر وهو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
وبعبارة أخرى: إن النصوص إنما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضمنية فلا يصح التمسك باطلاقها من هذه الجهة فالحق أنها تدل صحة بيع المجهول بالضميمة.
وأما في صورة الاستثناء واشتراط كونه للبائع فهل يصح الشرط كما هو