____________________
البستان الأجير والمملوك. قال (عليه السلام): ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (1) وقريب منه صحيح الحلبي.
وفيه: أما صحيح ابن يقطين فالمراد من الأخذ المحكوم عليه بعدم الحلية فيه إما هو الحمل بأن يكون جوابا عن السؤال الأخير وهو قوله: وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله. ويؤيده: عدوله (عليه السلام) عن لفظ الأكل الواقع في السؤال الأول إلى الأخذ فعدم دلالته على المقام واضح فإن محل الكلام ومورد أخبار الجواز هو الأكل خاصة وقد نهي فيه أيضا عن الحمل.
وإما هو الأخذ للحمل وللأكل ولاعطاء الغير وما شاكل فهو أعم من أخبار الجواز يقيد إطلاقه بها.
والظاهر أنه إلى ذلك نظر الشيخ وأتباعه من حمل نصوص المنع على غير الأكل والجواز على الأكل.
وبذلك ظهر الجواب عن مرسل مروان بل كون مورده الأخذ للحمل أوضح فإن السنبلة الواحدة لم يتعارف أكلها فلا محالة يكون ظاهره الأخذ للحمل ولا خلاف في عدم جوازه فلا ربط له بما هو محل الكلام.
وأما خبر مسعده فهو أعم من جهة الشمول للمارة وغيرهم فيقيد إطلاقه بما مر وبه يظهر ما في صحيح الحلبي في تناول المالك من بستانه الذي آجره: ما أحب أن يأخذ منه شيئا فلا إشكال في الجواز.
وقد ذكر جماعة أنه يعتبر في جواز أكل المارة أمور.
1 - كون المرور بالثمرة اتفاقيا بمعنى أن لا يقصدها للأكل ابتداءا فلو
وفيه: أما صحيح ابن يقطين فالمراد من الأخذ المحكوم عليه بعدم الحلية فيه إما هو الحمل بأن يكون جوابا عن السؤال الأخير وهو قوله: وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله. ويؤيده: عدوله (عليه السلام) عن لفظ الأكل الواقع في السؤال الأول إلى الأخذ فعدم دلالته على المقام واضح فإن محل الكلام ومورد أخبار الجواز هو الأكل خاصة وقد نهي فيه أيضا عن الحمل.
وإما هو الأخذ للحمل وللأكل ولاعطاء الغير وما شاكل فهو أعم من أخبار الجواز يقيد إطلاقه بها.
والظاهر أنه إلى ذلك نظر الشيخ وأتباعه من حمل نصوص المنع على غير الأكل والجواز على الأكل.
وبذلك ظهر الجواب عن مرسل مروان بل كون مورده الأخذ للحمل أوضح فإن السنبلة الواحدة لم يتعارف أكلها فلا محالة يكون ظاهره الأخذ للحمل ولا خلاف في عدم جوازه فلا ربط له بما هو محل الكلام.
وأما خبر مسعده فهو أعم من جهة الشمول للمارة وغيرهم فيقيد إطلاقه بما مر وبه يظهر ما في صحيح الحلبي في تناول المالك من بستانه الذي آجره: ما أحب أن يأخذ منه شيئا فلا إشكال في الجواز.
وقد ذكر جماعة أنه يعتبر في جواز أكل المارة أمور.
1 - كون المرور بالثمرة اتفاقيا بمعنى أن لا يقصدها للأكل ابتداءا فلو