____________________
خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية (1) وتنقيح القول بالبحث في موارد وقبل البحث في تلكم الموارد لا بد وأن يعلم أنه في الحكم بالجواز لا بد من إحراز شمول دليل الجواز له وإلا فمقتضى إطلاق خبري البصري وغيرهما عدم الجواز وقد حقق في محله أن المخصص إذا كان مجملا ومنفصلا يكون المرجع هو عموم العام في الموارد المشكوك فيها.
(1) المشهور بين الأصحاب أن العرية هي النخلة تكون في دار الانسان.
وعن جماعة من أهل اللغة: أو بستانه. واختاره جماعة من الفقهاء. بل ظاهر السيد في الغنية الاجماع عليه.
وعن المهذب البارع وفي الرياض: تعدية الحكم إلى الخان ونحوه.
ونسب إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج أنها هي النخلة لرجل في بستان غيره والظاهر رجوعه إلى القول الثاني لتصريح الأول في خلافه بالبستان وغيره والثاني في كامله بالدار.
وجه الأول: الاقتصار على المتيقن وما في ذيل خبر السكوني من التصريح به.
وجه الثاني: إن العرية بحسب المتفاهم العرفي وتصريح أهل اللغة تشمل ما في البستان أيضا. وما في ذيل خبر السكوني لم يحرز كونه للإمام ولعلة للسكوني.
ووجه الثالث: ما في الرياض قال: وظاهر اطلاق خبر ابن سلام مضافا إلى التعليل فيه ينادي بالعموم للبستان وغيره أيضا كان الخان ونحوه والسند وإن قصر إلا أنه بالشهرة منجبر انتهى.
الأظهر هو الأول أما لو كان التفسير للإمام فواضح ولو كان للسكوني
(1) المشهور بين الأصحاب أن العرية هي النخلة تكون في دار الانسان.
وعن جماعة من أهل اللغة: أو بستانه. واختاره جماعة من الفقهاء. بل ظاهر السيد في الغنية الاجماع عليه.
وعن المهذب البارع وفي الرياض: تعدية الحكم إلى الخان ونحوه.
ونسب إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج أنها هي النخلة لرجل في بستان غيره والظاهر رجوعه إلى القول الثاني لتصريح الأول في خلافه بالبستان وغيره والثاني في كامله بالدار.
وجه الأول: الاقتصار على المتيقن وما في ذيل خبر السكوني من التصريح به.
وجه الثاني: إن العرية بحسب المتفاهم العرفي وتصريح أهل اللغة تشمل ما في البستان أيضا. وما في ذيل خبر السكوني لم يحرز كونه للإمام ولعلة للسكوني.
ووجه الثالث: ما في الرياض قال: وظاهر اطلاق خبر ابن سلام مضافا إلى التعليل فيه ينادي بالعموم للبستان وغيره أيضا كان الخان ونحوه والسند وإن قصر إلا أنه بالشهرة منجبر انتهى.
الأظهر هو الأول أما لو كان التفسير للإمام فواضح ولو كان للسكوني