____________________
الثانية فإنه حينئذ من قبيل الشروط المبني عليها التي هي بحكم المذكورة في متن العقد كما مر في مبحث الشروط.
وأما صورة اشتراط كونه للمشتري فالظاهر عدم الخلاف في صحة الشرط ودخوله في المبيع لعموم أدلة الشروط واختصاص الموثق وغيره بغير هذه الصورة وجهالة الشرط لا تضر لما عرفت في مبحث الشروط أن جهالته لا توجب فساده ولا فساد العقد خصوصا مع كون الشرط من قبيل التابع لأحد العوضين.
ولو ضم الحمل إلى الحامل في جعله مبيعا وجعله جزءا منه فهل يصح البيع كما عن جماعة منهم الشهيد في الدروس. قال: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط ولا تضر الجهالة لأنه تابع. انتهى وقواه كاشف الغطاء وصاحب الجواهر وسيد الرياض وغيرهم أم لا كما عن تذكرة المصنف؟
وجهان قد استدل للثاني في محكي التذكرة: بأنه مجهول.
ويرده: أن مجهولية الضميمة خصوصا إذا كانت تابعة لا تضر بصحة المعاملة كما مر تفصيل ذلك في مبحث شرطية العلم بالعوضين.
ويشهد للصحة: مضافا إلى سيرة المتشرعة - صحيح ابن محبوب عن الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1) وموثق سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال (عليه السلام): لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها
وأما صورة اشتراط كونه للمشتري فالظاهر عدم الخلاف في صحة الشرط ودخوله في المبيع لعموم أدلة الشروط واختصاص الموثق وغيره بغير هذه الصورة وجهالة الشرط لا تضر لما عرفت في مبحث الشروط أن جهالته لا توجب فساده ولا فساد العقد خصوصا مع كون الشرط من قبيل التابع لأحد العوضين.
ولو ضم الحمل إلى الحامل في جعله مبيعا وجعله جزءا منه فهل يصح البيع كما عن جماعة منهم الشهيد في الدروس. قال: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط ولا تضر الجهالة لأنه تابع. انتهى وقواه كاشف الغطاء وصاحب الجواهر وسيد الرياض وغيرهم أم لا كما عن تذكرة المصنف؟
وجهان قد استدل للثاني في محكي التذكرة: بأنه مجهول.
ويرده: أن مجهولية الضميمة خصوصا إذا كانت تابعة لا تضر بصحة المعاملة كما مر تفصيل ذلك في مبحث شرطية العلم بالعوضين.
ويشهد للصحة: مضافا إلى سيرة المتشرعة - صحيح ابن محبوب عن الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1) وموثق سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال (عليه السلام): لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها