____________________
فيقول لنا. الحزر لم يجئ كما حززت قد نقص. قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال:
فلكم أن تأخذه بتمام الحزر كما إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه (1).
وخبر عبد الله بن بكر أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا رطبا منا. ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرب قال (عليه السلام): لا يصلح. قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه. قال: يقبله الأرض أولا على أنه له في كل أربعين منامنا (2) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها في النخل والثمار والزرع.
وفي الجواهر: لا أجد خلافا بين الأصحاب في العمل بمضمونها في النخل والثمار والزرع.
وأورد على الاستدلال بها: بأنه حينئذ من قبيل بيع المحاقلة والمزابنة وبأنها معاملة ربوية هي باطلة وأن الثمن والمثمن متحدان ودل العقل على لزوم تعددهما.
ولكن يرد الأول أولا: ما تقدم من امكان كونها معاملة مستقلة.
وثانيا أنه لو كان بيعا يكون مستثنى من المحاقلة والمزابنة.
ويرد الثاني: ما تقدم مرارا من أن الثمرة على الشجرة ليست ربوية لعدم كونها مكيلة ولا موزونة بل تباع جزافا مع أنه لا خصية دليل ذلك عن أدلة حرمة الربا تخصص به.
أضف إليه: ما تقدم من أن الأظهر وأن عدم اختصاص الربا بالبيع لكن
فلكم أن تأخذه بتمام الحزر كما إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه (1).
وخبر عبد الله بن بكر أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا رطبا منا. ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرب قال (عليه السلام): لا يصلح. قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه. قال: يقبله الأرض أولا على أنه له في كل أربعين منامنا (2) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها في النخل والثمار والزرع.
وفي الجواهر: لا أجد خلافا بين الأصحاب في العمل بمضمونها في النخل والثمار والزرع.
وأورد على الاستدلال بها: بأنه حينئذ من قبيل بيع المحاقلة والمزابنة وبأنها معاملة ربوية هي باطلة وأن الثمن والمثمن متحدان ودل العقل على لزوم تعددهما.
ولكن يرد الأول أولا: ما تقدم من امكان كونها معاملة مستقلة.
وثانيا أنه لو كان بيعا يكون مستثنى من المحاقلة والمزابنة.
ويرد الثاني: ما تقدم مرارا من أن الثمرة على الشجرة ليست ربوية لعدم كونها مكيلة ولا موزونة بل تباع جزافا مع أنه لا خصية دليل ذلك عن أدلة حرمة الربا تخصص به.
أضف إليه: ما تقدم من أن الأظهر وأن عدم اختصاص الربا بالبيع لكن