____________________
وعن الخلاف: الاجماع أيضا في النخل والفواكه.
وفي الرياض: لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه.
وعن السيد المرتضى في المسائل الصيداوية والمصنف في مكاسب المختلف والارشاد والمحقق الثاني والأستاذ الأكبر وغيرهم من المتأخرين ومتأخري المتأخرين عدم جواز الأكل إلا مع العلم بالرضا.
واستدل للأول: بجملة من النصوص كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وخبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة. قال:
وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (2) ونحوه خبر أبي الربيع الشامي عنه (عليه السلام) وزاد فيه: لا يفسد ولا يحمل (3).
ومرسل يونس عنه (عليه السلام) عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره؟ وليس يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له أن يأكل من جوع؟ قال (عليه السلام): لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده (4).
وفي الرياض: لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه.
وعن السيد المرتضى في المسائل الصيداوية والمصنف في مكاسب المختلف والارشاد والمحقق الثاني والأستاذ الأكبر وغيرهم من المتأخرين ومتأخري المتأخرين عدم جواز الأكل إلا مع العلم بالرضا.
واستدل للأول: بجملة من النصوص كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وخبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة. قال:
وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (2) ونحوه خبر أبي الربيع الشامي عنه (عليه السلام) وزاد فيه: لا يفسد ولا يحمل (3).
ومرسل يونس عنه (عليه السلام) عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره؟ وليس يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له أن يأكل من جوع؟ قال (عليه السلام): لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده (4).