____________________
أوساقا يعني أبا عبد الله (عليه السلام) قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله (1).
(فإن خاست) الثمرة (سقط من الثنيا) وهو المستثنى إذا كانت حصة مشاعة أو أرطالا معلومة (بحسابه) ونسبته إلى الأصل بلا خلاف فيه بينهم:
وعللوه: بأن استثناء حصة مشاعة لازمه اشتراكهما في الجميع فهو مال مشترك تلف بعضه فلا محالة يكون التلف عليهما بالنسبة وأما استثناء الأرطال فمرجعه إلى حصة مشاعة نسبتها إلى المجموع نسبة الأرطال المعلومة إليه فيلحقه حكمه.
بقي في المقام إشكال وهو: أن لازم فتوى الأصحاب في مسألة استثناء الأرطال الحمل على الإشاعة كما عرفت وفي مسألة بيع صاع من صبرة التزموا بأنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه ولازمه الحمل على الكلي في المعين فيقع الاشكال في الفرق بين المسألتين أيضا فإن لهم في مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة: إحداهما: إنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي ثانيتهما: استقلال المشتري في التصرف.
قد ذكروا في مقام الفرق وجوها عمدتها ثلاثة:
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم ره وحاصله: إن المستثنى كما يكون كليا كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري كليا بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع فكل منهما مالك للكلي ونسبة الموجود إلى كل منهما على حد سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح فيكون نسبة التالف إليهما على حد سواء فيحسب عليهما وأما في البيع فإن المبيع وإن كان كليا إلا أن مال البائع لم يلاحظ بعنوان كلي.
(فإن خاست) الثمرة (سقط من الثنيا) وهو المستثنى إذا كانت حصة مشاعة أو أرطالا معلومة (بحسابه) ونسبته إلى الأصل بلا خلاف فيه بينهم:
وعللوه: بأن استثناء حصة مشاعة لازمه اشتراكهما في الجميع فهو مال مشترك تلف بعضه فلا محالة يكون التلف عليهما بالنسبة وأما استثناء الأرطال فمرجعه إلى حصة مشاعة نسبتها إلى المجموع نسبة الأرطال المعلومة إليه فيلحقه حكمه.
بقي في المقام إشكال وهو: أن لازم فتوى الأصحاب في مسألة استثناء الأرطال الحمل على الإشاعة كما عرفت وفي مسألة بيع صاع من صبرة التزموا بأنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه ولازمه الحمل على الكلي في المعين فيقع الاشكال في الفرق بين المسألتين أيضا فإن لهم في مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة: إحداهما: إنه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي ثانيتهما: استقلال المشتري في التصرف.
قد ذكروا في مقام الفرق وجوها عمدتها ثلاثة:
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم ره وحاصله: إن المستثنى كما يكون كليا كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري كليا بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع فكل منهما مالك للكلي ونسبة الموجود إلى كل منهما على حد سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح فيكون نسبة التالف إليهما على حد سواء فيحسب عليهما وأما في البيع فإن المبيع وإن كان كليا إلا أن مال البائع لم يلاحظ بعنوان كلي.