____________________
من كتب الجماعة.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواترا.
وفي المسالك: أنه أجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنه مستثنى من حرمة المزابنة.
والمصنف - ره - كغيره من الأصحاب لما فسر المزابنة في كتبه ببيع ثمرة بالتمر قال في المقام: (إلا العرية) وأما على ما فسرنا المحاقلة والمزابنة يكون ذلك استثناء من المحاقلة لا المزابنة.
ثم على ما اخترناه من عدم جواز بيع ثمرة النخل بتمر منها أو من غيرها يكون الاستثناء متصلا وأما على القول باختصاصها ببيع ثمرة النخل بثمرها يكون الاستثناء منقطعا ويكون سبيل ما دل على الجواز فيها سبيل ما دل على الجواز في بيع ثمرة النخل بثمرة النخل بثمرة من غيرها.
وكيف كان فيشهد للجواز: معتبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره (1).
وخبر القاسم بن سلام باسناد تتصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي: النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا. والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته. قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث الخراص قال:
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه في أعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواترا.
وفي المسالك: أنه أجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنه مستثنى من حرمة المزابنة.
والمصنف - ره - كغيره من الأصحاب لما فسر المزابنة في كتبه ببيع ثمرة بالتمر قال في المقام: (إلا العرية) وأما على ما فسرنا المحاقلة والمزابنة يكون ذلك استثناء من المحاقلة لا المزابنة.
ثم على ما اخترناه من عدم جواز بيع ثمرة النخل بتمر منها أو من غيرها يكون الاستثناء متصلا وأما على القول باختصاصها ببيع ثمرة النخل بثمرها يكون الاستثناء منقطعا ويكون سبيل ما دل على الجواز فيها سبيل ما دل على الجواز في بيع ثمرة النخل بثمرة النخل بثمرة من غيرها.
وكيف كان فيشهد للجواز: معتبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره (1).
وخبر القاسم بن سلام باسناد تتصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي: النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا. والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته. قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث الخراص قال: