____________________
ولعله يكون شاهدا للجمع على أن إطلاق صحيح البصري يقيد بموثقه بعد كون كل منهما في مقام التحديد فيكون لهما المفهوم (2) هل تختص المزابنة ببيع سنبل الحنطة أو هي أعم منه ومن سنبل الشعير أو الأعم من ذلك أيضا ويعم كل زرع؟ وجوه وأقوال ظاهر ما في التذكرة: أن أكثر الأصحاب عبروا بالأول. قال في أكثر تفاسيرها: أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة ثم احتمل فيها دخول الشعير في جنس الحنطة.
صريح خبري البصري وإن كان هو الأول ولكن بقرينة ما أفاده صاحب الجواهر من أن الذي يظهر من تتبع النصوص في المقام وغيره: أن إطلاق الزرع والسنبل فيها منصرف إلى الشعير والحنطة ولعله لأن المتعارف في ذلك الزمان والمكان وبقرينة اتحاد الجنس في الربا سيما وقد علل بعضهم المنع في المقام بالربا - يكون القول الثاني أظهر.
وبه يظهر شمول المزابنة لبيع السنبل بالشعير أيضا فما في الجواهر من أنه تتم دلالة الخبرين على الصور الأربع - متين.
كما أنه على القول بعدم الفرق هنا بين جعل الحنطة ثمنا أو مثمنا على ما تقدم في المحاقلة تكون صور المنع ثمانية وأما غير الحنطة والشعير فلا مزابنة فيه.
(3) هل يجوز بيع السنبل بحب من غيره؟ فيه قولان كما مر في المحاقلة.
ويظهر مما ذكرناه في تلك المسألة أن الأظهر هو المنع لاطلاق خبري البصري والايراد عليهما باحتمال كون اللام للعهد مر الجواب عنه. استدل للجواز هنا: بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث: لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة (1).
صريح خبري البصري وإن كان هو الأول ولكن بقرينة ما أفاده صاحب الجواهر من أن الذي يظهر من تتبع النصوص في المقام وغيره: أن إطلاق الزرع والسنبل فيها منصرف إلى الشعير والحنطة ولعله لأن المتعارف في ذلك الزمان والمكان وبقرينة اتحاد الجنس في الربا سيما وقد علل بعضهم المنع في المقام بالربا - يكون القول الثاني أظهر.
وبه يظهر شمول المزابنة لبيع السنبل بالشعير أيضا فما في الجواهر من أنه تتم دلالة الخبرين على الصور الأربع - متين.
كما أنه على القول بعدم الفرق هنا بين جعل الحنطة ثمنا أو مثمنا على ما تقدم في المحاقلة تكون صور المنع ثمانية وأما غير الحنطة والشعير فلا مزابنة فيه.
(3) هل يجوز بيع السنبل بحب من غيره؟ فيه قولان كما مر في المحاقلة.
ويظهر مما ذكرناه في تلك المسألة أن الأظهر هو المنع لاطلاق خبري البصري والايراد عليهما باحتمال كون اللام للعهد مر الجواب عنه. استدل للجواز هنا: بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث: لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة (1).