____________________
يقبل فأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك.
فقال: يا رسول الله لا يفي وأبي أن يفعل. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لصاحب النخل:
اجذذ نخلك فجذه فكان خمسة عشر وسقا. فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: هذا ربا. قلت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. قال صدقت (1).
وخبر يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك وأورده عليك. قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام) عن رجل يكون له على آخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه (3).
ولكن صحيح الحلبي لعدم اختصاصه ببيع الثمرة بتمر من غيرها وكونه مطلقا يكون معارضا لخبري البصري المعمول بهما ولا شك في تقديمهما عليه والجمع: بحمله على ما إذا بيعت بتمر غيرها وحملهما على ما إذا بيعت بتمر منها - تبرعي لا شاهد له مع إمكان حمله على العرية.
فقال: يا رسول الله لا يفي وأبي أن يفعل. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لصاحب النخل:
اجذذ نخلك فجذه فكان خمسة عشر وسقا. فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: هذا ربا. قلت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. قال صدقت (1).
وخبر يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك وأورده عليك. قال (عليه السلام): لا بأس بذلك (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام) عن رجل يكون له على آخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه (3).
ولكن صحيح الحلبي لعدم اختصاصه ببيع الثمرة بتمر من غيرها وكونه مطلقا يكون معارضا لخبري البصري المعمول بهما ولا شك في تقديمهما عليه والجمع: بحمله على ما إذا بيعت بتمر غيرها وحملهما على ما إذا بيعت بتمر منها - تبرعي لا شاهد له مع إمكان حمله على العرية.