____________________
للعلم بأن المالك يكون راضيا بالتصرفات حتى بالتملك.
وإن لم يحرز ذلك، فإن عرف ملاكه ولو في ضمن عدد محصور كما هو الغالب فاللازم رده عليهم أو الاستحلال منم بأي كيفية أمكنت وإن لم يعرفهم ويأس عن معرفتهم فهو مجهول المالك وحكمه حينئذ التصدق به، كما مر الكلام فيه في أول كتاب التجارة وأما الثاني ففي المقام خبران، أحدهما: خبر علي بن ميمون الصائغ: سألت أبا عبد الله (ع) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله. فقلت له: فإن كان فيه ذهب وفضة وحديد فبأي شئ أبيعه؟ قال: (ع): بعه بطعام. قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه فيه؟ قال: (ع): نعم (1).
وخبره الآخر: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني. قال: بعه. قلت: فبأي شئ نبيعه؟
قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال (ع): تصدق به إما لك وإما لأهله. قلت:
إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال (ع): نعم (2).
ولكن الخبرين ضعيفا السند أما الأول؛ فلأن الراوي عن الصائغ علي بن حديد المضعف، كما صرح به الشيخ بالتهذيب.
وأما الثاني؛ فلأن في طريقة عمران وهو مجهول مردد بين جماعة مع أن الأصحاب على ما ذكره صاحب الجواهر - ره - صرحوا من غير خلاف يعرف بينهم من أنه إن علم صاحبه ولو في محصور وجب التخلص منه والخبران سيما الأخير منها منافيان لذلك، وخوف التهمة لا يبح التصرف في مال الغير مع إمكان ايصال حقه
وإن لم يحرز ذلك، فإن عرف ملاكه ولو في ضمن عدد محصور كما هو الغالب فاللازم رده عليهم أو الاستحلال منم بأي كيفية أمكنت وإن لم يعرفهم ويأس عن معرفتهم فهو مجهول المالك وحكمه حينئذ التصدق به، كما مر الكلام فيه في أول كتاب التجارة وأما الثاني ففي المقام خبران، أحدهما: خبر علي بن ميمون الصائغ: سألت أبا عبد الله (ع) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله. فقلت له: فإن كان فيه ذهب وفضة وحديد فبأي شئ أبيعه؟ قال: (ع): بعه بطعام. قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه فيه؟ قال: (ع): نعم (1).
وخبره الآخر: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني. قال: بعه. قلت: فبأي شئ نبيعه؟
قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال (ع): تصدق به إما لك وإما لأهله. قلت:
إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال (ع): نعم (2).
ولكن الخبرين ضعيفا السند أما الأول؛ فلأن الراوي عن الصائغ علي بن حديد المضعف، كما صرح به الشيخ بالتهذيب.
وأما الثاني؛ فلأن في طريقة عمران وهو مجهول مردد بين جماعة مع أن الأصحاب على ما ذكره صاحب الجواهر - ره - صرحوا من غير خلاف يعرف بينهم من أنه إن علم صاحبه ولو في محصور وجب التخلص منه والخبران سيما الأخير منها منافيان لذلك، وخوف التهمة لا يبح التصرف في مال الغير مع إمكان ايصال حقه