____________________
واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى بسنتين (1).
وصحيح سليمان وخبر أبي بصير المتقدمان.
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن شراء النخل سنتين أيحل. قال: لا بأس أن يقول: إن لم يخرج العم شيئا أخرج القابل إن شاء الله تعالى (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وبها يرفع اليد عن ظهور ما دل على المنع كقوله (ع) في خبر أبي الربيع: وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (3).
وقوله (ع) في صحيح الحلبي: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين ذلك ثمرها فلا تستأجر (4) ونحوهما غيرهما. كما أن الاستدلال للمنع بالغرر والجهالة والإجماع كما ترى.
وبعد ما عرفت من أن الأظهر جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بلا ضميمة جوازه معها واضح.
وأما على القول بالمنع فالظاهر جوازه مع الضميمة؛ لموثق سماعة: سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال (ع): لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا
وصحيح سليمان وخبر أبي بصير المتقدمان.
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن شراء النخل سنتين أيحل. قال: لا بأس أن يقول: إن لم يخرج العم شيئا أخرج القابل إن شاء الله تعالى (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وبها يرفع اليد عن ظهور ما دل على المنع كقوله (ع) في خبر أبي الربيع: وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (3).
وقوله (ع) في صحيح الحلبي: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين ذلك ثمرها فلا تستأجر (4) ونحوهما غيرهما. كما أن الاستدلال للمنع بالغرر والجهالة والإجماع كما ترى.
وبعد ما عرفت من أن الأظهر جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بلا ضميمة جوازه معها واضح.
وأما على القول بالمنع فالظاهر جوازه مع الضميمة؛ لموثق سماعة: سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال (ع): لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا