____________________
وصحيح بريد عن أبي جعفر (ع) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال (ع): لا بأس. قال: وأكثرت السؤال عن اشتباه هذا فجعل يقول: لا بأس به.
فقلت: أصلحك الله استحياءا من كثرة ما سألته، وقوله: لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (ص) في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول الله (ص) في النخل، فقال أبو جعفر (ع): خرج رسول الله (ص) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام؛ فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام، فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع في الشئ ولم يحرمه (1).
وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة.
وصاحب الحدائق قال: إنه من جهة صراحة الطائفة الثانية في الحل وعدم الحرمة لا بد من حمل الأولى على الكراهة أو التقية.
وقوى الشهيد الثاني الحمل على الكراهة لولا الاجماع.
والقائلون بالمنع أوردوا على هذا الجمع، بأن صحيحي ربعي والحلبي لا صراحة فيهما في الجواز في محل الكلام؛ لاحتمال إرادة بيع السنين بعد الظهور قبل البدو وصحيح بريد لا بد من تأويله بإرادة البدو من الطلوع فيه، أو بحمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين.
الظاهر إن صحيح ربعي يدل على الجواز قبل بدو الصلاح، فقابل للحمل على التخصيص بما بعد الظهور قبل البدو، وصحيح الحلبي يدل على الجواز قبل بلوغ
فقلت: أصلحك الله استحياءا من كثرة ما سألته، وقوله: لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (ص) في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول الله (ص) في النخل، فقال أبو جعفر (ع): خرج رسول الله (ص) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام؛ فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام، فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع في الشئ ولم يحرمه (1).
وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة.
وصاحب الحدائق قال: إنه من جهة صراحة الطائفة الثانية في الحل وعدم الحرمة لا بد من حمل الأولى على الكراهة أو التقية.
وقوى الشهيد الثاني الحمل على الكراهة لولا الاجماع.
والقائلون بالمنع أوردوا على هذا الجمع، بأن صحيحي ربعي والحلبي لا صراحة فيهما في الجواز في محل الكلام؛ لاحتمال إرادة بيع السنين بعد الظهور قبل البدو وصحيح بريد لا بد من تأويله بإرادة البدو من الطلوع فيه، أو بحمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين.
الظاهر إن صحيح ربعي يدل على الجواز قبل بدو الصلاح، فقابل للحمل على التخصيص بما بعد الظهور قبل البدو، وصحيح الحلبي يدل على الجواز قبل بلوغ