____________________
يؤخذ الورق وتترك الأغصان كالحناء والتوت بالتائين من فوق (جزة وجزات وخرطة وخرطات) على سبيل اللف والنشر.
والمراد بالخرطة أن يؤخذ على أعلى الغصن ثم يمر اليد إلى أسلفه. وفي المثل.
دونه خرط القتاد. وهو: شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك.
والدليل على الجواز في الكل بعد الاتفاق من الكل على الكل - العمومات وموثق سماعة: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراء ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال (عليه السلام): إذا الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت منه من خرطة (1) وخبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع النخل سنتين قال (عليه السلام): لا بأس به. قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال (عليه السلام): لا بأس به. ثم قال: كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (2) وصحيح بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدم عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال (عليه السلام): لا بأس (3) والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت خاصة. قيل: له أوراق صغار ذوو بسط في الجملة يقال له بالفارسية: اسبست كما عن الصحاح والمغرب.
وهل يجوز بيعها قبل الظهور أم لا؟ المشهور بين الأصحاب: عدم الجواز. وفي الحدائق والظاهر أنه لا خلاف فيه:
ويشهد له: مضافا إلى أنها معدومة والجهالة والغرر - موثق سماعة فإنه بمفهوم
والمراد بالخرطة أن يؤخذ على أعلى الغصن ثم يمر اليد إلى أسلفه. وفي المثل.
دونه خرط القتاد. وهو: شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك.
والدليل على الجواز في الكل بعد الاتفاق من الكل على الكل - العمومات وموثق سماعة: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراء ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال (عليه السلام): إذا الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت منه من خرطة (1) وخبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع النخل سنتين قال (عليه السلام): لا بأس به. قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال (عليه السلام): لا بأس به. ثم قال: كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (2) وصحيح بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدم عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال (عليه السلام): لا بأس (3) والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت خاصة. قيل: له أوراق صغار ذوو بسط في الجملة يقال له بالفارسية: اسبست كما عن الصحاح والمغرب.
وهل يجوز بيعها قبل الظهور أم لا؟ المشهور بين الأصحاب: عدم الجواز. وفي الحدائق والظاهر أنه لا خلاف فيه:
ويشهد له: مضافا إلى أنها معدومة والجهالة والغرر - موثق سماعة فإنه بمفهوم