____________________
ومنها: قوله: وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيع بالأقل.
وفيه: أنه بمقتضى القواعد المتقدمة يجوز بيعه بهما وبغيرهما وبالأقل وبالأكثر إذا علم زيادة الثمن على جنسه، فالتقييد بالناقص غير ظاهر الوجه.
واعتذار الشهيد - ره - عن ذلك بأن ذكر الأقل محافظة على طلب الزيادة - في غير محله؛ إذ الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الأقل والأكثر، ومع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.
ومنها: ما ذكره من أنه مع التساوي بيع بهما.
وفيه: أنه مع التساوي يجوز بيعه بهما وبأحدهما مع الزيادة وبغيرهما، فلا وجه للتخصيص بهما، ولا فرق في ذلك أيضا بين إمكان التخليص وعدمه، ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، بل المعتبر العلم بالجملة.
ويمكن فرض العلم بتساويهما مع جهالة قدر كل واحد منهما بأن يكون معهما ثالث من نحاس وغيره بحيث يوجب الجهل بقدرهما مع العلم بتساويهما.
فإن قيل: إنه يشهد بالتفصيل بين إمكان التخليص وعدمه: خبر إبراهيم بن هلال: قلت لأبي عبد الله (ع): جام فيه ذهب وفضة اشتريته بذهب أو فضة، فقال:
إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس. (1).
أجبنا عنه بأن الخبر ضعيف السند؛ لأن إبراهيم مجهول وفي الطريق وإن كان ابن فضال إلا أنه لا يوجب اعتبار الخبر؛ إذ ما ورد من الأمر بأخذ ما رووه بنو فضال إنما يدل على أن رواياتهم معتبرة من ناحيتهم، لا من جميع النواحي.
نعم الروايات التي في كتبهم معتبرة لما دل على العمل بما في كتبهم من
وفيه: أنه بمقتضى القواعد المتقدمة يجوز بيعه بهما وبغيرهما وبالأقل وبالأكثر إذا علم زيادة الثمن على جنسه، فالتقييد بالناقص غير ظاهر الوجه.
واعتذار الشهيد - ره - عن ذلك بأن ذكر الأقل محافظة على طلب الزيادة - في غير محله؛ إذ الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الأقل والأكثر، ومع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.
ومنها: ما ذكره من أنه مع التساوي بيع بهما.
وفيه: أنه مع التساوي يجوز بيعه بهما وبأحدهما مع الزيادة وبغيرهما، فلا وجه للتخصيص بهما، ولا فرق في ذلك أيضا بين إمكان التخليص وعدمه، ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، بل المعتبر العلم بالجملة.
ويمكن فرض العلم بتساويهما مع جهالة قدر كل واحد منهما بأن يكون معهما ثالث من نحاس وغيره بحيث يوجب الجهل بقدرهما مع العلم بتساويهما.
فإن قيل: إنه يشهد بالتفصيل بين إمكان التخليص وعدمه: خبر إبراهيم بن هلال: قلت لأبي عبد الله (ع): جام فيه ذهب وفضة اشتريته بذهب أو فضة، فقال:
إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس. (1).
أجبنا عنه بأن الخبر ضعيف السند؛ لأن إبراهيم مجهول وفي الطريق وإن كان ابن فضال إلا أنه لا يوجب اعتبار الخبر؛ إذ ما ورد من الأمر بأخذ ما رووه بنو فضال إنما يدل على أن رواياتهم معتبرة من ناحيتهم، لا من جميع النواحي.
نعم الروايات التي في كتبهم معتبرة لما دل على العمل بما في كتبهم من