____________________
وصحيح سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله (ع): لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين فافعل (1). ومثله موثق أبي بصير (2) ونحوها غيرها الآتي طرف منها.
وقد ادعى صاحب الجواهر تواترها. ولذا نسب البول بالمنع بعضهم إلى الضرورة.
الثانية: ما يدل على الجواز والصحة، كصحيح ربعي: قلت لأبي عبد الله (ع):
إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن، واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس. قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال (ع): أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (ص) أحل ذلك فتظالموا، فقال (ع): لا تباع الثمرة حتى يبدوا صلاحها (3).
وادعى صاحب الحدائق صراحته في الحل وعدم الحرمة.
وصحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله (ع) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، فقال: لا بأس يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى تبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة ن تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (ص) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (4). وصراحته في الجواز لا تنكر.
وقد ادعى صاحب الجواهر تواترها. ولذا نسب البول بالمنع بعضهم إلى الضرورة.
الثانية: ما يدل على الجواز والصحة، كصحيح ربعي: قلت لأبي عبد الله (ع):
إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن، واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس. قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال (ع): أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (ص) أحل ذلك فتظالموا، فقال (ع): لا تباع الثمرة حتى يبدوا صلاحها (3).
وادعى صاحب الحدائق صراحته في الحل وعدم الحرمة.
وصحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله (ع) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، فقال: لا بأس يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى تبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة ن تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (ص) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (4). وصراحته في الجواز لا تنكر.