____________________
فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تتبع.
قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اللهم أعتقني من النار، يكررها حتى أفاض الناس، قلت: ألا تفيض قد أفاض الناس؟ قال: إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت انسان (1).
الوجيف والايضاع كلاهما بمعنى: الاسراع، والكثيب الأحمر هو التل من الرمل عن يمين الطريق.
(و) منها: أن (يؤخر العشاءين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل) بلا خلاف، بل ثلثه، بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، وإن ذهب ثلث الليل (3).
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما شيئا (4) ونحوها غيرها.
وظاهرها وإن كان وجوب التأخير إلى المشعر كما عن ظاهر الشيخ في الخلاف والنهاية والعماني وابن زهرة إلا أنه يتعين حملها على الاستحباب بقرينة جملة أخرى من النصوص صريحة في ذلك كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اللهم أعتقني من النار، يكررها حتى أفاض الناس، قلت: ألا تفيض قد أفاض الناس؟ قال: إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت انسان (1).
الوجيف والايضاع كلاهما بمعنى: الاسراع، والكثيب الأحمر هو التل من الرمل عن يمين الطريق.
(و) منها: أن (يؤخر العشاءين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل) بلا خلاف، بل ثلثه، بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، وإن ذهب ثلث الليل (3).
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما شيئا (4) ونحوها غيرها.
وظاهرها وإن كان وجوب التأخير إلى المشعر كما عن ظاهر الشيخ في الخلاف والنهاية والعماني وابن زهرة إلا أنه يتعين حملها على الاستحباب بقرينة جملة أخرى من النصوص صريحة في ذلك كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: