____________________
لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (1).
وصحيح محمد عنه عليه السلام: عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة (2).
وربما يجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على صورة الاضطرار، وهو لا وجه له، بخلاف ما ذكرناه من الجمع.
ثم إني لم أعثر على رواية متعرضة لخصوص الربع، بل في بعض النصوص التحديد بالثلث، وبعضها مطلق مصرح بأنه وإن مضى من الليل ما مضى.
وعن كشف اللثام: ولعل من اقتصر على الربع نظر إلى أخبار توقيت المغرب بالربع وحمل الثلث على أن يكون بعد الفراغ من العشاء عنده.
وفيه: أن المصنف ممن لا يرى ذلك، وقد صرح ببقاء وقت العشاءين إلى انتصاف الليل.
(و) يستحب أيضا أن (يجمع بينهما بأذان وإقامتين) من غير نوافل بينهما، كما يشهد به النصوص كصحيح منصور المتقدم ونحوه غيره.
وأما ما في صحيح أبان: صليت خلف أبي عبد الله المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (3) فمحمول على إرادة بيان الجواز.
وصحيح محمد عنه عليه السلام: عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة (2).
وربما يجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على صورة الاضطرار، وهو لا وجه له، بخلاف ما ذكرناه من الجمع.
ثم إني لم أعثر على رواية متعرضة لخصوص الربع، بل في بعض النصوص التحديد بالثلث، وبعضها مطلق مصرح بأنه وإن مضى من الليل ما مضى.
وعن كشف اللثام: ولعل من اقتصر على الربع نظر إلى أخبار توقيت المغرب بالربع وحمل الثلث على أن يكون بعد الفراغ من العشاء عنده.
وفيه: أن المصنف ممن لا يرى ذلك، وقد صرح ببقاء وقت العشاءين إلى انتصاف الليل.
(و) يستحب أيضا أن (يجمع بينهما بأذان وإقامتين) من غير نوافل بينهما، كما يشهد به النصوص كصحيح منصور المتقدم ونحوه غيره.
وأما ما في صحيح أبان: صليت خلف أبي عبد الله المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (3) فمحمول على إرادة بيان الجواز.