مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 394) " قوله وفي الأجفان الخ، اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ، أحدها أن فيها الدية، وفي كل واحد منها ربع، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وابن أبي عقيل، والعلامة في المختلف، والمنصف اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع ولم يرجح الحكم في البعض. ومستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال " كل ما كان في الإنسان اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ".
والظاهر أنه روى عن الإمام لأنه ثقة، وفي حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام كذلك وفيهما منع الدلالة، لأن الأجفان ليس مما في الإنسان منه اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحدة، وهو مجرد عناية مع أن الأولى مقطوعة. والظن بكونها موصولة إلى الإمام غير كاف في الاعتماد عليها.
(وصفحة 395) " قوله وفي تقدير كل دية واحدة الخ. اختلف الأصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما، بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة على أقوال: منشؤهما اختلاف الأخبار، أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية، لكل واحدة، ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل، واستحسنه المصنف، والعلامة في القواعد، والسرائر، لصحيحة هشام المقطوعة قال " كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ".