حياة ابن أبي عقيل العماني - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٣٥
الفخذين، وقد اختلف الأصحاب في حكمه فالمشهور الجلد مائة لكل منهما، ذهب إلى ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس والمصنف وساير المتأخرين للأصل والشك في وجوب الزايد فيكون شبهة يدرأ بها ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال " إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف " وظاهره أن المراد بالحد الجلد ".