وروي عن عمر أنه قضى علي عليه السلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب لأنه هو العاقلة، فقضى بدية مواليها عليه، ولا مخالف لهم في ذلك.
مسألة 97: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها، وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال: أجلها خمس سنين، وفي الناس من قال: إنها حالة غير مؤجلة.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد انقرض، وأيضا فيه إجماع الصحابة لأنه روي عن علي عليه السلام، وعن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما.
مسألة 98: العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب، والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم، وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها ويعقل القاتل.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، والأصل براءة ذمتهم.
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه، وهذا نص.
وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحديهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرئ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وآله ميراثها لبنيها والعقل على العصبة، وفي بعضها:
جعل ميراثها لزوجها وولدها.