الثالث:
يشترط في مدعي القتل التكليف وقت الدعوى لا الجناية، والدعوى على من تصح منه المباشرة، ولو رجع إلى الممكن قبل، والتحرير قيل: لا، فلو قال:
قتله أحدهما سمعت بينته فيه للوث لو خصص، ولو ادعى القتل مع جماعة مجهولة العدد سمعت وقضي بالصلح، ولو لم يبين العمد من غيره طلب منه ولو لم يبين طرحت وسقطت بينته، ولو ادعى على آخر بعد إفراد الأول لم يسمع سراة أو شركه، ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى.
ويثبت بالإقرار مرة على رأي، من المكلف الحر، ويثبت العمد في المحجور للسفه أو الفلس ويقتص والخطأ ولا يشارك، ولو أقر بالعمد والآخر بالخطأ يخير الولي تصديق أحدهما ولا سبيل على الآخر - وقضى الحسن في حياة أبيه عليهما السلام بأداء الدية من بيت المال في من أقر عمدا ورجع بعد إقرار آخر أنه هو -.
ويثبت موجب القصاص بشهادتين خاصة على رأي، ويثبت بهما وبواحد وامرأتين أو يمين موجب الدية، كالخطأ والهاشمة وفيه نظر ومعه لا يقتص في الموضحة، ولو أنكر لم يلتفت بشرط الخلوص عن الاحتمال، ولو صدق وادعى الموت بغير الجناية أحلف، ولو قال: ضربه فأوضحه أو فأجرى دمه قبلت، ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل، ولو قال: أسال دمه فمات، قبلت في الدامية، ولو قال: أوضحه أو قطع يده، فوجدنا موضحتين أو قطعتين فالدية، ولا يكفي أوضحه حتى تعين.
ولو تغاير الشاهدان في الزمان أو الآلة أو المكان أو في الفعل، فالإقرار لم يثبت، ولو كان لوثا في الأخير وفي الأول على إشكال، فإن كان خطأ حلف يمينا واحدة فإن حلف مع الفعل فالدية على العاقلة وإن حلف مع الإقرار فعليه في ماله مخففة، ولو شهد أحدهما بالإقرار مطلقا وعين الآخر العمد ثبت الإطلاق وألزم الجاني البيان فلا يقبل وإن أنكر، وإن قال: عمدا قبل، وإن قال: خطأ