الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ٩٠
مسألة 126:
دية الجنين موروثة عنه ولا يكون لأمة خاصة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال الليث بن سعد: تكون لأمه، ولا تورث عنه لأنه بمنزلة عضو من أعضائها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا تخصيص الأم بذلك يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 127: كل موضع أوجبنا دية الجنين فإنه لا يجب فيه كفارة القتل، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة، فلو كانت واجبة لذكرها لأن الوقت وقت الحاجة.
مسألة 128: إذا قتل الإنسان نفسه لا تتعلق بقتله دية بلا خلاف، ولا تتعلق به الكفارة أيضا عندنا، وقال الشافعي: يجب عليه الكفارة تخرج من تركته.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولو قلنا تجب عليه كان قويا لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ولم يفصل.
مسألة 129: دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما، وقال الشافعي: فيه الغرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية لأن ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي عشر دية أمه أربعون درهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنا قد دللنا على أن دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم مثل دية المجوسي.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الجنايات 5
2 في أن المحصن إذا زنا يجب قتله 21
3 مسائل الشجاج والجراح 31
4 كتاب الديات 45
5 معنى التغليظ 48
6 تعداد الأسنان وديتها 59
7 عقد المولاة 85
8 كتاب القسامة 93
9 كتاب كفارة القتل 103
10 في قصة سحرة فرعون مع موسى 108
11 كتاب حول البهيمة 111
12 المبسوط كتاب الجراح 117
13 في صفة قتل العمد وجراح العمد 130
14 في القصاص والشجاج وغير ذلك 190
15 القصاص في الموضحة 199
16 القصاص في الأصابع 201
17 القصاص في الأنملة 206
18 القصاص في الأنف 212
19 القصاص في الأذن 213
20 القصاص في الأسنان 214
21 في عفو المجني عليه بموت 226
22 كتاب الديات 231
23 في أقسام القتل 232
24 دية الموضحة 236
25 دية الهاشمة 238
26 دية المنقلة 239
27 دية المأمومة والدامغة 239
28 دية الخارصة والباضعة 240
29 دية الجائفة 241
30 دية الأذنين 242
31 دية السمع 243
32 دية العقل 244
33 دية العينين 245
34 دية الأجفان 248
35 دية الأنف 249
36 دية الشفتين 250
37 دية اللسان 251
38 دية الأسنان 255
39 دية اللحيين 259
40 دية اليدين 261
41 دية الرجلين 261
42 دية الأليتين 264
43 دية الصلب 265
44 دية المرأة 266
45 دية الثديين 266
46 دية الأسكتين 267
47 دية الإفضاء 268
48 دية الذكر 270
49 دية الخصيتين 270
50 دية اللحية 271
51 دية الترقوة 274
52 دية الكفار 275
53 في العاقلة 292
54 في وضع الحجر وميل الحائط 303
55 في مسألة الزبية 308
56 في دية الجنين 311
57 كتاب القسامة 329
58 كتاب كفارة القتل 365
59 في ذكر الشهادة على الجنايات 368
60 في حكم الساحر إذا قتل بسحره 380
61 كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة في الضمان على البهائم 387
62 نزهة الناظر مواضع وجوب الدية 391
63 مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها 398
64 في ما يجب فيه نصف الدية 398
65 في ما يجب فيه ثلث الدية 399
66 أقسام الجراحات وديتها 403
67 المواضع التي لا تجب فيها الدية 404
68 تبصرة المتعلمين كتاب القصاص والديات 411
69 القتل 411
70 في شرائط القصاص 412
71 في الاشتراك 414
72 في ما يثبت به القتل 415
73 في كيفية القصاص 415
74 في دية النفس 417
75 في ما يوجب ضمان الدية 417
76 في ديات الأعضاء 418
77 في ديات الجراح 421
78 في دية الجنين والميت 422
79 في الجناية على الحيوان 423
80 في العاقلة 423
81 إرشاد الأذهان كتاب الجنايات 427
82 في قتل العمد 427
83 في سببه 427
84 في اجتماع العلل 428
85 في العقوبة 430
86 في الاستيفاء مع الاشتراك 432
87 في شرائط القصاص 434
88 في جناية الطرف 437
89 تتمة في العفو 441
90 في الدعوى 442
91 في ما تثبت به الدعوى 443
92 كتاب الديات 449
93 في الموجب 449
94 في من تجب فيه الدية 453
95 في دية النفس 455
96 في دية الأطراف 457
97 في دية المنافع 461
98 في دية الشجاج 462
99 تلخيص المرام كتاب الجراح والديات 467
100 في ما يثبت به القصاص 467
101 في ما يجب به القصاص 474
102 في دعوى القتل 480
103 في ضابط العمد وديته 483
104 في كل غير مقدر فيه الحكومة 490
105 في الشجاج 496