مسألة 126:
دية الجنين موروثة عنه ولا يكون لأمة خاصة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال الليث بن سعد: تكون لأمه، ولا تورث عنه لأنه بمنزلة عضو من أعضائها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا تخصيص الأم بذلك يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 127: كل موضع أوجبنا دية الجنين فإنه لا يجب فيه كفارة القتل، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة، فلو كانت واجبة لذكرها لأن الوقت وقت الحاجة.
مسألة 128: إذا قتل الإنسان نفسه لا تتعلق بقتله دية بلا خلاف، ولا تتعلق به الكفارة أيضا عندنا، وقال الشافعي: يجب عليه الكفارة تخرج من تركته.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولو قلنا تجب عليه كان قويا لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ولم يفصل.
مسألة 129: دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما، وقال الشافعي: فيه الغرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية لأن ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي عشر دية أمه أربعون درهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنا قد دللنا على أن دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم مثل دية المجوسي.