كتاب الديات ومقاصده ستة:
الأول: في الموجب:
وهو: الإتلاف مباشرة أو تسبيبا.
الأول: المباشرة:
وهي: فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر، أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي، أو بالغا لم يأذن ولو كان حاذقا، وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله، وهل يبرأ بالإبراء قبله؟ فيه قولان.
ويضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا للضرورة، وإن كانت للفخر فالدية في مالها.
ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا ويضمنه في ماله، وكذا الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة بالصيحة مع التلف في ماله، وكذا المشهر سيفه في الوجه، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ: لا ضمان، ولو كان أعمى ضمن، أو مبصرا ولا يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن، والصادم هدر.