أكثر أوجب بقدر الحروف، لأنا تبينا بها أن الزيادة على النصف التي شككنا فيها قد ذهب بالشك، فلهذا أوجبنا أكثر من النصف، قد قلنا ما عندنا في الجراح وأما اللسان فالاعتبار عندنا بالحروف لا غير على ما سيجئ بيانه.
وكل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة، وإذا انتهت الشجة إلى العظم في عضو كالعضد والساعد والفخذ ففيه القود، وفي الموضحة فيها عندنا نصف عشر دية ذلك العضو، وعندهم فيه حكومة، وفيما عداه مقدر ذكرنا شرحه في تهذيب الأحكام.
[دية الجائفة] وأما الجائفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف، لقوله عليه السلام: في الجائفة ثلث الدية، والجائفة هي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو من جنب أو من غيره، فكل هذا جائفة، فأما إن جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه مثل أن يجرح فخذه ولم يزل يمد السكين حتى وصلت إلى محل الجائفة فأجافه أو قطع كتفه ولم يزل حتى مد السكين فأجافه، فعليه ثلث الدية، وحكومة فيما جنى على غير محلها كما لو أوضحه ثم مد السكين إلى قفاه، فعليه دية موضحة وحكومة في الزيادة إلى القفاء.
فإن أجافه رجل وجاء آخر فأدخل السكين في نفس هذه الجائفة، ففيها خمس مسائل:
إحداها: إن لم يجرح شيئا ولم يحصل بها جناية فعليه التعزير، لأنه آذاه ولا أرش، لأنه ما جرحه.
الثانية: وسعها من باطن دون الظاهر، أو من ظاهر دون الباطن فعليه حكومة لأنها جراحة هي دون الجائفة.
الثالثة: وسعها من ظاهر وباطن معا، فهذه جائفة لأنه لو انفرد بهذا القدر كان جائفة.