مسألة 88: إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال: أرش جنايتها في ذمتها تتبع به بعد العتق، وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدى أرش جنايتها أو يسلمها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها.
مسألة 89: إذا جنت أم الولد وغرم السيد الجناية ثم جنت جناية أخرى كان عليه أيضا، وهكذا أبدا، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، والثاني لا يجب على السيد أكثر من قيمتها، فإذا غرمها ثم جنت شارك المجني عليه أولا فتكون قيمتها بينهما، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده، ولم يفصلوا فوجب حمله على عمومه.
مسألة 90: إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه والباقي هدرا إذا كان ذلك خطأ محضا، وبه قال الشافعي ومالك وزفر.
وقال أبو حنيفة: على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، وبه قال أبو يوسف ومحمد وإسحاق.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على لزومه لهم، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ولا يعرف له مخالف، ولأنهما إذا اصطدما فماتا فقد مات كل واحد منهما من صدمته وصدمة صاحبه، فصار موت كل واحد منهما بفعل اشتركا فيه، فما قابل جنايته على نفسه هدر، وما قابل جناية صاحبه عليه مضمون، فوجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، كما