والأولى ثبوت القود في السكران، وألحق المبنج نفسه وشارب المرقد لا لعذر به، وفي الأعمى، ولا قود على النائم وعليه الدية، ولا في قتل كل من أباح الشرع دمه، أو هلك بسراية القصاص أو الحد، ولا دية.
الثاني:
يجب بقتل العمد القصاص لا الدية، ولا يسقط لو عفا الولي على مال، ولا يثبت المال إلا مع رضا الجاني، ولو عفا ولم يشرط سقط ولا دية، ولو بذل القود فليس للولي غيره، ولو طلب الدية فبذلها صح، ولا يجبر لو امتنع، ولو لم يرض الولي جاز الفداء بالأزيد، ولا يقتص إلا مع تيقن التلف بالجناية، ولو اشتبه اقتصر على قصاص الجناية.
ويرث القصاص وارث المال عدا الزوج والزوجة فلهما النصيب من الدية في العمد إن أخذت، وفي الخطأ، ويرث الدية وارث المال، والخلاف كالقصاص، ويقتص الولي الواحد، والأولى التوقف على إذن الإمام على رأي، ويتأكد في الطرف ولو تعدد لم يجز إلا بالاجتماع، وقيل: لكل المبادرة ويضمن.
وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين، واعتبار الآلة فيضمن المقتص في الطرف لو جنى سمها، ويمنع من الاستيفاء بالوكالة ولو فعل أساء، ولا يقتص إلا بالسيف، ولا يجوز التمثيل بل يقتصر على ضرب العنق وإن جنى بالتمثيل والتغريق والإحراق والمثقل، وأجرة الحداد على بيت المال فإن فقد أو عارض الأهم فعلى المجني عليه، ولا يضمن المقتص سراية القصاص إلا مع التعدي، فإن اعترف بالتعمد اقتص في الزائد، وبالخطأ ديته والقول قوله فيه مع اليمين.
ويقتص في الطرف لكل من يقتص منه في النفس ومالا فلا، ولو حضر بعض الأولياء قيل: يضمن ويستوفى، وكذا في الصغير، ولو كان الولي صغيرا أو مجنونا، قيل: لا يطالب الأب والجد بالقصاص فيهما ويحبس القاتل حتى يبلغ أو