كتاب كفارة القتل قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة... الآية، فذكر في هذه الآية ديتين وثلاثة كفارات، أوجب الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام خطأ، فقال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وأوجب الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب فقال: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وأوجب الدية والكفارة بقتل الكافر إذا كان ذميا عندهم، فقال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وعندنا أن هذا في المؤمن إذا كان بين المعاهدين وقد بيناه فيما مضى.
والقتل على أربعة أضرب: واجب ومباح ومحظور يأثم به ومحظور لا يأثم به، فالواجب القتل بالردة وبالزنى واللواط والمحاربة إذا قدر عليه قبل التوبة، والمباح القتل قصاصا أو دفعا عن نفسه، والمحظور الذي يأثم به أن يقتله صبرا مع العلم بحاله، والمحظور الذي لا يأثم به أن يقتله خطأ.
وكذلك الوطء على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور يأثم به ومحظور لا يأثم به، فالمباح في زوجته وملك يمينه، والمحظور الذي يأثم به هو الزنى مع العلم بحاله، والمحظور الذي لا يأثم به ما كان بشبهة أو نكاح فاسد.
وهكذا إتلاف الأموال ضربان: محظور يأثم به ومحظور لا يأثم به، فالذي