السمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة، واختلفوا في الحارصة والدامية والباضعة، فذهب المرتضى في الانتصار والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس إلى ما ذكرته في الحارصة والدامية والباضعة، وقال أبو جعفر وأبو الصلاح في الكافي ومصنف الوسيلة: الحارصة هي الدامية وفيها بعير ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران ثم المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها ثلاثة أبعرة، والصحيح ما ذهبنا إليه، يدل عليه ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحارصة شبه الخدش بعير وفي الدامية بعيران وفي الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:... في الباضعة ثلاث من الإبل.
وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:... في الباضعة ثلاث من الإبل.
فإن احتج بما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... في الدامية بعيرا وفي الهاشمة بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة.
وبما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله في الحكم.
والجواب: إن الأخبار التي استدللنا بها أعدل رجالا، لأن سهل ابن زياد ضعيف ومحمد بن الحسن غال والسكوني من رجال العامة.
وهذه الجراحات إنما يكون هذا حكمها إذا كانت في الرأس والوجه، فأما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي فيه. مثال ذلك: الموضحة في الرأس والوجه ففيها نصف عشر الدية، فإن كانت