إن كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا، قال قوم: فيه دية واحدة، وقال آخرون: فيه ديتان، وهو مذهبنا.
إن جنى على رقبته، فإن اعوجت حتى صار كالملتفت ولم تعد إلى ما كان، ففيه حكومة، فإن صار بحيث لا يقدر أن يلتفت أصلا أو يلتفت بشدة أو صار يبلع الريق والمأكول بشدة ففي كل هذا حكومة عندهم، وقد روى أصحابنا أنه إذا صار أصور فيه الدية، فإن صيره بحيث لا يزدرد شيئا، فإن مات فعليه القود، وإن عاش قالوا: لا شئ عليه، وينبغي أن يقول أن عليه حكومة.
[دية المرأة] دية المرأة على النصف من دية الرجل إجماعا، إلا ابن علية والأصم فإنهما قالا: هما سواء، فأما أرش الجنايات المقدرة فالمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية عندنا، وفيه خلاف كثير ذكرناه في الخلاف.
[دية الثديين] في ثديي المرأة ديتها لأنهما من أصل الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، وفي كل واحد منهما نصف ديتها، فإن جنى عليهما فشلا ففيهما الدية، فإن لم يشلا لكنهما استرخيا ففيهما حكومة، لإعدام الجمال والاسترخاء.
فإن كان فيهما لبن فانقطع فحكومة، وإن لم يكن فيهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فيهما ولم ينزل فإن قال أهل الخبرة: إنما لا ينزل للجناية ففيها حكومة، وإن قالوا: قد ينقطع بجناية وغير جناية فحكومة، ووقت نزوله في العادة الحامل لأربعين يوما، فإذا وضعت فشرب اللبأ منها لم يدر منها لبن حتى تمضى ثلاث أو مدة النفاس ثم يدر لبنها، فإذا لم يعاود في وقت عوده في العادة حينئذ سئل أهل الخبرة، ويكون على ما مضى.
فإن قطع الثديين مع شئ من جلد الصدر ففيها حكومة ودية في الجلدة،