[دية الذكر] في الذكر بلا خلاف الدية لقوله عليه السلام: وفي الذكر الدية، وسواء كان طويلا أو قصيرا، غليظا أو دقيقا، والشاب والشيخ والطفل الصغير سواء في ذلك.
فإن جنى عليه فصار أشل ففيه الدية، لأن كل عضو كان في إتلافه الدية كان في شلله الدية، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة، وعندنا يلزمه ثلثا الدية، ومن قطعه بعد ذلك فعليه ثلث الدية، فإن جنى عليه فعاب وصار به دمل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففيه حكومة، فإن قطع قاطع هذا المعيب ففيه كمال الدية كما لو قطع اليد العسماء.
فإن قطع بعضه طولا مثل أن يشقه باثنين فعليه ما يخصه من الدية، فإن قطع الحشفة وحدها ففيها كمال الدية لأن الجمال والمنفعة بها كالإصبع في اليد، فإن قطع قاطع ما بقي ففيه حكومة، كما لو قطع الكف بلا أصابع عليها، فإن قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت: فإن كان البول يخرج من مكان الجرح وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية، أيهما كان أكثر.
فإن جنى عليه فأجافه واندمل ففيه حكومة لأنه جوف لا يخاف منه التلف غالبا، وإن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصه من الدية وفي اعتبارها قال قوم:
من كل الذكر لأنها منه، وقال آخرون: من الحشفة، وبعض قصبة الذكر ففيه كمال الدية كما لو قطع من الأصابع شيئا من الكف.
فإن جنى على ذكره فذكر أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله، لم تجب الدية، لأن ذهاب الجماع عيب في غيره، وإلا فإنما هو مجرى وطريق.
[دية الخصيتين] في الخصيتين الدية لقوله عليه السلام: وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية وفي