كتاب الجنايات الجناية إما على نفس أو طرف.
وهي إما عمد محض يحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا، كضرب الحصاة والعود الخفيف.
وإما خطأ محض، وهو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى الشخص كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا.
وإما شبه عمد: بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدى إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.
وهنا مقاصد:
الأول: في قتل العمد:
وفيه مطالب:
الأول: في سببه:
وهو إما مباشرة: كالذبح والخنق وسقي السم والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة.
وإما تسبيب: كالرمي بالسهم والحجر، والخنق بالحبل حتى يموت، أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله مثله، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به، أو