اليمنى ثلثها، لأن الولد يكون من اليسرى.
فإذا ثبت أن في الذكر الدية، وفي الخصيتين الدية، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذكر ثم قطع الخصيتين ففيهما ديتان، وكذلك إن قطع الخصيتين أولا ثم الذكر، عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: في الخصيتين الدية وفي الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فإن الولد لا يخلق من مائه، فهو كالشلل.
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة، - وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها -، واليد الشلاء والرجل الشلاء كذلك هي في صورة الصحيحة، غير أنه لا يبطش بها، وكذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به، وكذلك ذكر الأشل، كل هذا وما في معناه عندهم فيه حكومة، وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.
[دية اللحية] فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية، وعند بعضهم حكومة، فمن قال: إن فيها حكومة، قال: كل عضو جنى عليه فصار أشل نظرت:
فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة كاليدين والرجلين والذكر، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين قال بعضهم: فيه حكومة لأنه صيره أشل وقال آخرون: فيه ديته لأنه قد أذهب منفعته، وعندنا إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو.
فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون فيها مقدر أو لا مقدر فيها.
فإن كان فيها مقدر كالأنف واللسان والعينين والأذنين واليدين والرجلين ونحو هذا كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة، فهي مقدرة في الحر