مسألة 99: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ودخوله في العقل يحتاج إلى دليل، وعموم الأخبار التي قدمناها تقتضي أن الدية على العاقلة كلها في رواية ابن مسعود وجابر.
مسألة 100: قال الشافعي: لا يحمل كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسرا، وربع دينار إن كان معسرا، ويؤخذ الأقرب فالأقرب، وكلما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شئ أخذت من الذين يلونهم على ترتيب الميراث، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقى من الدية شئ، كانت في بيت المال.
وعندنا أنها تؤخذ جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك.
دليلنا: أن الأخبار عامة في أن الدية على العاقلة، فمن نقلها أو بعضها إلى بيت المال أو قدم بعضها على بعض وقدر معينا فعليه الدلالة.
مسألة 101: الدية لا تنتقل من العصبات إلى أهل الديوان سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن من أهله، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك:
الدية على أهل الديوان دون العصبات.
دليلنا: عموم الأخبار أن العاقلة عليها الدية ولم يقم دليل على أنها تتحول عنهم إلى أهل الديوان، فعلى من ادعى ذلك الدلالة.
مسألة 102: ابتداء الدية المؤجلة من حين وجوب الدية حكم الحاكم