وأما الرابع ففيه كمال الدية لأنه قتل وما قتل، فإنه جذب وما جذب، وعلى من تجب؟ قال قوم: على الثالث وحده، لأنه هو الذي باشر جذبه، وقال آخرون:
على الثالث والثاني والأول لأنهم كلهم جذبوه، فعلى كل واحد منهم ثلث الدية وعلى هذا أبدا وإن كثروا. وقد روي في هذا أثرا، أما أصحابنا فقد رووه من جهات.
وروى المخالف عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني أن قوما من اليمن حفروا زبية للأسد فوقع فيها الأسد واجتمع الناس على رأسه، فهو فيها واحد فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فوقع ذلك إلى علي عليه السلام فقال: للأول ربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلثا الدية، لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هو كما قال على، قالوا: وهذا حديث ضعيف، والفقه على ما بينا في الأربعة وروايتنا خاصة مطابقة لما بيناه أولا بعينه.
والذي رواه أصحابنا في هذه بأن الأول فريسة للأسد وألزمه ثلث الدية للثاني وألزم الثاني ثلثي الدية للثالث، وألزم الثالث الدية كاملة للرابع، وفقه هذه الرواية على ما بيناه.
فصل: في دية الجنين:
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم فديته عندنا مائة دينار، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة بقيمة نصف عشر الدية، والغرة من كل شئ خياره، فروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحديهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو أمة، وفي بعضها غرة عبد أو وليدة، فقال جمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا